فإن كانت حرة فعدتها ثلاثة أشهر ، وإن كانت أمة أو متمتعا بها فالنصف من ذلك . فأما الحوامل من المطلقات : فعدتهن وضع الحمل ولو بعد الطلاق ساعة . والغائب عنها زوجها إذا طلقها فإن بلغها ذلك وقد مضى لها من الحيض أو الأيام - إن كانت ممن لا تحيض - قدر العدة ، أو تكون قد وضعت حملا ، فقد برئت من العدة . وإن كان قد مضى بعض الأيام ، احتسبت به وتممت الباقي . ولا حداد على المطلقة . ومن طلق طلاقا يملك فيه الرجعة وأراد العقد على أخت المطلقة ، أو كانت رابعة وعنده ثلاثة ، فلا يجوز له حتى تخرج من العدة . وأما في الطلاق البائن فجائز .