responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 168


فإن كانت حرة فعدتها ثلاثة أشهر ، وإن كانت أمة أو متمتعا بها فالنصف من ذلك .
فأما الحوامل من المطلقات : فعدتهن وضع الحمل ولو بعد الطلاق ساعة . والغائب عنها زوجها إذا طلقها فإن بلغها ذلك وقد مضى لها من الحيض أو الأيام - إن كانت ممن لا تحيض - قدر العدة ، أو تكون قد وضعت حملا ، فقد برئت من العدة . وإن كان قد مضى بعض الأيام ، احتسبت به وتممت الباقي .
ولا حداد على المطلقة .
ومن طلق طلاقا يملك فيه الرجعة وأراد العقد على أخت المطلقة ، أو كانت رابعة وعنده ثلاثة ، فلا يجوز له حتى تخرج من العدة .
وأما في الطلاق البائن فجائز .

168

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست