يكون له شهود بذلك . والآخر ، بأن ينفي من تدعي امرأته أنه ولده ويزعم أنه ليس منه . فحينئذ يقعد الحاكم مستدبر القبلة ، ويقيمه بين يديه ، ويقيم المرأة عن يمينه ، ثم يقول له ، قل : " أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما ذكرته عن هذه المرأة ، وإن هذا ليس بولدي " ثم يقول ذلك أربع مرات ، ثم يعظه بعد الأربع ، ويقول له : " إن لعنة الله شديدة ، لعلك حملك على ذلك حامل " فإن رجع عن ذلك ، جلده جلد المفتري ، وردها إليه ، وإن لم يرجع ، قال له قل : " إن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين " فإذا قال ذلك ، قال للمرأة : " ما تقولين فيما قذفك به " ، فإن أقرت رجمت ، وإن أنكرت 1 قال لها : قولي : " أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما قذفني به " فإذا قالت ذلك أربعا ، وعظها ، ثم قال لها : " إن غضب الله شديد " فإذا اعترفت رجمها ، وإن أبت قال لها : قولي : " إن غضب الله علي إن كان من الصادقين " فإذا قالت ذلك فرق بينهما ، ولم تحل له أبدا . وقضت العدة على ما حددناه . وإذا قذف امرأته الصماء أو الخرساء فلا لعان بينهما ، وإنما يجلد حد المفتري ، ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا . ولا لعان بين المسلم والذمية ، ولا بين الحر والأمة . ولا تلا عن الحامل حتى تضع . ولا لعان حتى يقول : رأيت رجلا يطأها في فرجها أن ينكر الولد . وإذ كنا قد ذكرنا الفراق وضروبه ، فلنذكر ما يلزم به .