يطلق . ولا إيلاء لمن لم يدخل بها ، ومن يخاف من وطئها أن يقطع لبنها ، فحلف بعلها أن لا يطأها لهذا الغرض ، فليس بإيلاء ولا إيلاء إلا باسم الله تعالى . < فهرس الموضوعات > الظهار < / فهرس الموضوعات > والآخر : الظهار والظهار أن يقول الرجل لزوجته : " أنت علي كظهر أمي ، أو ابنتي أو أختي أو واحدة من المحرمات " ، فإنها يحرم عليه وطؤها حتى يكفر . فإن طلقها ونكحت زوجا غيره ، ثم طلقها ، ثم راجعها المظاهر ، وجب عليه التكفير متى أراد وطأها . ولا ظهار إلا في طهر لم يقربها فيه بجماع ، وإن تكون زوجة ، لا أمة . والشروط فيه تبطله ، كالطلاق . والمرأة بالخيار بين أن تصبر عليه ، وبين أن ترفعه إلى الحاكم ، فيعظه وينظره ثلاثة أشهر . فإن كفر وعاد وإلا ألزمه الطلاق . فمن وطأ قبل الكفارة لزمه كفارتان . والآخر : الطلاق بغير ما ذكرناه وهو على ضربين : طلاق العدة ، وطلاق السنة . < فهرس الموضوعات > طلاق العدة < / فهرس الموضوعات > فأما طلاق العدة : فهو أن يطلق مدخولا بها على الشروط واحدة ، ثم يراجعها قبل أن يخرج من عدتها ، ثم يطلقها أخرى ، ثم يراجعها قبل أن تخرج من عدتها ، ثم يطلقها ثالثة ، وقد بانت منه . وتستقبل العدة . ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . < فهرس الموضوعات > طلاق السنة < / فهرس الموضوعات > وأما طلاق السنة : فهو أن يطلقها على الشروط واحدة ، وهو أملك بها ما دامت في العدة ، فإذا خرجت من عدتها ، فهو كأحد الخطاب إن