إسم الكتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية ( عدد الصفحات : 269)
وهو على ضربين : طلاق وغير طلاق . فأما الفراق بالطلاق : يكون على ضروب : < فهرس الموضوعات > النشوز < / فهرس الموضوعات > النشوز : وهو أن تعصي المرأة الرجل ، وهي مقيمة معه ، فليهجرها ، بأن يعتزل مضاجعتها . فإن احتاجت إلى زيادة ، ضربها ضربا لا يؤذي عظما ولا لحما . فإن أقامت على الخلاف ، فخيف منه شقاق ، بعث الحاكم رجلين مأمونين ، أحدهما من أهل الرجل ، والآخر من أهل المرأة ، ليدبرا الاصلاح ، فإن رأيا بالفرقة رأيا أعلما الحاكم ليدبر أمر الطلاق . وليس للحاكم جبر الرجل على فراقها ، إلا أن يمنع واجبا . < فهرس الموضوعات > الايلاء < / فهرس الموضوعات > والآخر : الايلاء إذا حلف الزوج أن لا يجامع زوجته ، فالمرأة بالخيار : إن شاءت صبرت عليه ، وإن شاءت رفعته إلى الحاكم ، فيعرض عليه العود ، فإن فعل ذلك ، وإلا أنظره أربعة أشهر . فإن كفر عن يمينه وجامع فلا شئ عليه ، وإن أقام على اليمين وأبى الرجوع ، ألزمه الطلاق . فإن لم يطلق ولم يرجع ، حبسه وضيق عليه في المطاعم والمشارب ، حتى يفئ أو