شاءت راجعته بعقد جديد . وشروط الطلاق على ضربين : أحدهما يرجع إلى الزوج ، والآخر يرجع إلى الزوجة . فما يرجع إلى الزوج : بأن يكون مالكا أمره ، ويدخل فيه : أن لا يكون قد بلغ به السكر أو الخدر أو الجنون أو الغضب إلى حد لا يحصل معه ، وأن يتلفظ بالطلاق موحدا ، وأن يشهد على ذلك شاهدين ، لا يقع الطلاق إلا في طهر المرأة - إن كانت ممن تحيض - الذي لم يقربها فيه بجماع ، وأن لا يعلقه بشرط ، ولا يجعله يمينا . وما يرجع إلى المرأة : أن لا تخبر بالطهر أو بالحيض أو باليأس منه إلا وهي كذلك . ثم تنقسم الشروط قسمة أخرى : وهي على ضربين : أحدهما ، عام في كل مطلقة ، والآخر خاص في مطلقة مخصوصة . فالاشهاد عام ، والطهر خاص فيمن تحيض خاصة - إذا كان زوجها حاضرا في بلدها - . فأما الغائب عنها زوجها ، فإنه - إذا أراد طلقها - طلقها على كل حال . وكذلك التي لم يدخل بها تطلق على كل حال ، ولا ينتظر بها طهرا . وينقسم طلاق السنة إلى قسمين : بائن وغير بائن . والبائن ، طلاق من لم يدخل بها ، ومن لم تبلغ المحيض ، واليائسة منه ، والحامل المستبين حملها ، وإن دخل بهن . ومعنى " البائن " إنه متى طلقها تملك نفسها ، ولا يجوز له أن يراجعها إلا بعقد جديد . ويلحق بذلك : " الخلع " و " المباراة " ، لأن طلاقهما بائن . ومعنى