responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 163


شاءت راجعته بعقد جديد .
وشروط الطلاق على ضربين : أحدهما يرجع إلى الزوج ، والآخر يرجع إلى الزوجة .
فما يرجع إلى الزوج : بأن يكون مالكا أمره ، ويدخل فيه : أن لا يكون قد بلغ به السكر أو الخدر أو الجنون أو الغضب إلى حد لا يحصل معه ، وأن يتلفظ بالطلاق موحدا ، وأن يشهد على ذلك شاهدين ، لا يقع الطلاق إلا في طهر المرأة - إن كانت ممن تحيض - الذي لم يقربها فيه بجماع ، وأن لا يعلقه بشرط ، ولا يجعله يمينا .
وما يرجع إلى المرأة : أن لا تخبر بالطهر أو بالحيض أو باليأس منه إلا وهي كذلك .
ثم تنقسم الشروط قسمة أخرى : وهي على ضربين : أحدهما ، عام في كل مطلقة ، والآخر خاص في مطلقة مخصوصة .
فالاشهاد عام ، والطهر خاص فيمن تحيض خاصة - إذا كان زوجها حاضرا في بلدها - .
فأما الغائب عنها زوجها ، فإنه - إذا أراد طلقها - طلقها على كل حال .
وكذلك التي لم يدخل بها تطلق على كل حال ، ولا ينتظر بها طهرا .
وينقسم طلاق السنة إلى قسمين : بائن وغير بائن .
والبائن ، طلاق من لم يدخل بها ، ومن لم تبلغ المحيض ، واليائسة منه ، والحامل المستبين حملها ، وإن دخل بهن .
ومعنى " البائن " إنه متى طلقها تملك نفسها ، ولا يجوز له أن يراجعها إلا بعقد جديد .
ويلحق بذلك : " الخلع " و " المباراة " ، لأن طلاقهما بائن . ومعنى

163

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست