فهذا ما لا يصح العقد مع عدمه من الشروط . فأما ما يصح النكاح مع عدمه : فالاستخارة ، والدعاء المرسوم 1 ، والاعلان في نكاح الدوام خاصة ، والاشهاد ، والخطبة ، والولائم وجمع الأخوان على الطعام ، وتجمل الرجل عند البناء بأهله ، ومس الطيب ، وأن يكون ليلة يبني بها لا كسوف فيها ولا في يومه ولا زلزلة ولا آية مخوفة كالرياح السود والرعد والبرق ، واجتناب الجماع من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ومن غروبها إلى مغيب الشفق ، وأن لا يجامع في أول ليلة من الشهر ولا في آخر ليلة منه إلا في ليلة أول شهر رمضان خاصة ، فهو مندوب إليه في تلك الليلة . ويكره له - إذا احتلم - أن يطأ امرأته حتى يغتسل ، فأما إن جامع مرة بعد مرة فجائز من غير غسل بين ذلك . وأن لا يجامع زوجته وله زوجة أخرى تراه ، أو صبي صغير ، وذلك في الإماء جائز . وأن لا يعزل عن الحرائر إلا بإذنهن ، وله أن يعزل عن الإماء من غير إذنهن . ويكره أن يقرب أهله في ليلة يسافر فيها أو في صبيحتها أو في الليلة التي يرد فيها . < فهرس الموضوعات > ذكر ما يلزم بالعقد < / فهرس الموضوعات > ذكر ما يلزم بالعقد : وهو على أربعة أقسام : المهر ، والقسمة ، والنفقات ، ولحوق الأولاد . < فهرس الموضوعات > ذكر المهر < / فهرس الموضوعات > ذكر المهر : المهر يلزم بالعقد ، فإن دخل بها استوجبته كله ، وإن فارقها قبل