responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 153


فهذا ما لا يصح العقد مع عدمه من الشروط .
فأما ما يصح النكاح مع عدمه : فالاستخارة ، والدعاء المرسوم 1 ، والاعلان في نكاح الدوام خاصة ، والاشهاد ، والخطبة ، والولائم وجمع الأخوان على الطعام ، وتجمل الرجل عند البناء بأهله ، ومس الطيب ، وأن يكون ليلة يبني بها لا كسوف فيها ولا في يومه ولا زلزلة ولا آية مخوفة كالرياح السود والرعد والبرق ، واجتناب الجماع من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ومن غروبها إلى مغيب الشفق ، وأن لا يجامع في أول ليلة من الشهر ولا في آخر ليلة منه إلا في ليلة أول شهر رمضان خاصة ، فهو مندوب إليه في تلك الليلة .
ويكره له - إذا احتلم - أن يطأ امرأته حتى يغتسل ، فأما إن جامع مرة بعد مرة فجائز من غير غسل بين ذلك . وأن لا يجامع زوجته وله زوجة أخرى تراه ، أو صبي صغير ، وذلك في الإماء جائز . وأن لا يعزل عن الحرائر إلا بإذنهن ، وله أن يعزل عن الإماء من غير إذنهن .
ويكره أن يقرب أهله في ليلة يسافر فيها أو في صبيحتها أو في الليلة التي يرد فيها .
< فهرس الموضوعات > ذكر ما يلزم بالعقد < / فهرس الموضوعات > ذكر ما يلزم بالعقد :
وهو على أربعة أقسام : المهر ، والقسمة ، والنفقات ، ولحوق الأولاد .
< فهرس الموضوعات > ذكر المهر < / فهرس الموضوعات > ذكر المهر :
المهر يلزم بالعقد ، فإن دخل بها استوجبته كله ، وإن فارقها قبل


( 1 ) أنظر تهذيب الأحكام 7 : 407 ، باب 35 ، ح 1 .

153

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست