واعتدت منه . فأما نكاح العمة والخالة على بنت أخيها أو أختها فجائز من غير اعتبار الرضا . ومنها : أن لا يتزوج أمة وعنده حرة ، فإن فعل فالحرة مخيرة بين أن تفسخ نكاحه وبين أن تمضيه ، وبين أن تعتزله وتقضي العدة . فإن علمت بذلك فلم تعترض فلا خيار لها بعد ذلك . ومنها : أن لا يكون الناكح أو المنكوحة في ملك وقد عقدها بغير إذن سيدها فإن السيد مخير بين فسخ العقد وإمضائه . فإن أولدها من غير إذن سيدها فولدها ملك لسيدها . وكذلك حكم العبد . ويلحق بذلك التدليس . ومن تزوج امرأة على أنها حرة فخرجت أمة ، ردها واسترجع المهر إن لم يكن دخل بها . فإن دخل فالمهر لها ، ويرجع به على من دلسها . فإن كانت هي المدلسة فلا مهر لها . وإن دخل بها فلا طلاق في فراقها . فإن علم وأمسكها بعد العلم ، فلا خيار له بعد ذلك . ويرد العمياء والبرصاء والمجذومة والرتقاء 1 والمفضاة والعرجاء والمحدودة في الفجور ، فإن رضي بشئ من ذلك فلا خيار له بعده . وأي رجل كان عبدا فدلس نفسه بأنه حر ، أو مجنونا فدلس نفسه بالعاقل ، فزوجته مخيرة بين فرقته وإمساكه . فإن دلس عنين نفسه ، انتظر به سنة ، فإن جامع فيها ولو مرة واحدة فهو أملك بها ، وإن لم يقدر على ذلك فهي بالخيار بين فرقته وإمساكه . فإن حدثت العنة به فلا جناح عليه .
( 1 ) الرتق بالتحريك : هو أن يكون الفرج ملتحما ليس فيه للذكر مدخل ، ورتقت المرأة من باب تعب فهي رتقاء إذا انسد مدخل الذكر من فرجها . مجمع البحرين 5 : 167 ، مادة " رتق " .