responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 154


الدخول فنصفه . وهو على ضربين : مسمى وغير مسمى .
فالمسمى على ضربين : أحدهما مسنون وهو خمسمائة درهم ، قيمتها خمسون دينارا ، والآخر غير مسنون ، وهو ما نقص عن ذلك ، وما زاد عليه فإنه يجوز أن يعقد على درهم واحد وعلى مائة قنطار .
وغير المسمى ما يلزم فيه مهر المثل في الشرف والجمال . وإن دخل بها - وقد أعطاها قبل الدخول شيئا - كان ذلك مهرها ، لأن تمكينها له رضا به مهرا . إلا أن توافقه على أن المهر في ذمته فإن فارقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا فلها المتعة على حسب ماله وزمانه ، فالموسر يمتع بالثوب والجارية والدنانير . والمتوسط من خمسة دنانير وأكثر ، وهو أقل عطاء الموسر . والمعسر يعطي الدرهم والخاتم وما شاكلهما .
والمهور على ضربين : ذهب وفضة ، وما له قيمة .
فالذهب والفضة لا شبهة في كونهما مهرا .
وما له قيمة على ضربين : أحدهما : له قيمة في شرعنا ، والآخر له قيمة في غير شرعنا .
والأول على ضربين : ما له ثمن كالثياب والأمتعة ، وما عليه أجر وعوض .
وهو على ضربين : ما له عوض سائغ في الشريعة ، وما له عوض غير مرسوم في الشريعة .
فالأول : تعليم الصنائع والعلوم والقرآن وكل هذا ينعقد به النكاح ويكون مهرا ، إلا قسمين ، وهما :
ما لا قيمة له في شريعتنا كالخمر ولحم الخنزير ، وما له عوض لم تسوغه الشريعة كتعليم المحظور ، ونكاح الشغار ، وهو : أن يزوج

154

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست