الدخول فنصفه . وهو على ضربين : مسمى وغير مسمى . فالمسمى على ضربين : أحدهما مسنون وهو خمسمائة درهم ، قيمتها خمسون دينارا ، والآخر غير مسنون ، وهو ما نقص عن ذلك ، وما زاد عليه فإنه يجوز أن يعقد على درهم واحد وعلى مائة قنطار . وغير المسمى ما يلزم فيه مهر المثل في الشرف والجمال . وإن دخل بها - وقد أعطاها قبل الدخول شيئا - كان ذلك مهرها ، لأن تمكينها له رضا به مهرا . إلا أن توافقه على أن المهر في ذمته فإن فارقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا فلها المتعة على حسب ماله وزمانه ، فالموسر يمتع بالثوب والجارية والدنانير . والمتوسط من خمسة دنانير وأكثر ، وهو أقل عطاء الموسر . والمعسر يعطي الدرهم والخاتم وما شاكلهما . والمهور على ضربين : ذهب وفضة ، وما له قيمة . فالذهب والفضة لا شبهة في كونهما مهرا . وما له قيمة على ضربين : أحدهما : له قيمة في شرعنا ، والآخر له قيمة في غير شرعنا . والأول على ضربين : ما له ثمن كالثياب والأمتعة ، وما عليه أجر وعوض . وهو على ضربين : ما له عوض سائغ في الشريعة ، وما له عوض غير مرسوم في الشريعة . فالأول : تعليم الصنائع والعلوم والقرآن وكل هذا ينعقد به النكاح ويكون مهرا ، إلا قسمين ، وهما : ما لا قيمة له في شريعتنا كالخمر ولحم الخنزير ، وما له عوض لم تسوغه الشريعة كتعليم المحظور ، ونكاح الشغار ، وهو : أن يزوج