إسم الكتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية ( عدد الصفحات : 269)
وأن تكون غير أم غلام قد فجر به الناكح فأوقبه ، ولا أخته ولا بنته ، فإنهن لا يحللن له أبدا . وأن لا تكون صماء ولا خرساء - وقد قذفها في عقد أول - لأن هذه لا تحل له أبدا . ولا ملاعنة فإنها لا تحل له أبدا . ولا مطلقة تسع تطليقات للعدة ينكحها بينها رجلان فإنها لا تحل له أبدا . وأن لا تكون امرأة أبيه 1 فإنها لا تحل له أبدا ، وأن لا تكون بنت عمته أو خالته وقد فجر بأمهما ، فإنهما لا تحلان له أبدا . فإن زنا بأجنبية لم تحرم عليه أمها ولا بنتها . وإن زنت امرأته لم تحرم عليه إلا أن تصر . وقد روي أن الأب إذا نظر من أمته إلى ما يحرم على غيره النظر إليه بشهوة ، لا تحل لابنه أبدا 2 . ومنها أن لا تكون رضيعة . والمحرم من الرضاع عشر رضعات متواليات لا يفصل بينهن برضاع آخر ، وأن يكون اللبن لفحل واحد ، ويكون الرضاع في الحولين . ولهذا نقول : أنه متى رضع أقل من العشر لم بحرم ، أو رضع بعد الحولين . ولو أرضعت امرأة صبيا بلبن بعلها ، ثم فارقته ، وارتضعت صبيه بلبن بعل آخر ، لم يحرم بينهما التناكح ، ولو أرضعته اليوم مثلا ثم رضع من غيرها ثم أرضعته ، فتخلل العشرة برضاع غيرها ، لم تحرم . وأن لا تكون المنكوحة بنت أخت امرأته أو بنت أخيها ، وينكحها بغير إذنها ، فنكاح المرأة على عمتها أو خالتها مراعى ، فإن أمضته العمة أو الخالة صح وإن فسخته بطل ، وإن شاءت فارقت الزوج بغير طلاق ،
( 1 ) وفي نسخة : " ابنه " . ( 2 ) أنظر وسائل الشيعة 14 : 585 ، باب 77 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 2 .