مملوكتين ، والمحصنات من النساء . وكل محرم بالنسب يحرم مثله في الرضاع . وما يحرم العقد عليه من الحرائر يحرم مثله في الإماء . ولا يجوز نكاح أم الأمة الموطوءة ولا أختها فما عدا من ذكرناه يصح نكاحه إلا ما سنبينه . فمن ذلك : أن تعقد المرأة على نفسها أو من توكله إذا كانت بالغة ثيبا . فأما الصغار فيعقد لهن آباؤهن ، ولا خيار لهن بعد البلوغ . وكذلك إن عقد عليهن أجدادهن بشرط وجود الأب . فإن عقد عليهن غير من ذكرناه من الأخ أو العم أو الخال ، كان موقوفا على رضاهن عند البلوغ ، إلا أن اختيار الجد مقدم على اختيار الأب ، وعقده أمضى . ومنها : أن لا يزيد الحر في العقد على أكثر من أربع حرائر أو أمتين - إذا لم يجد طولا لنكاح الحرائر فنكح أمة غيره - . ولا يجمع العبد بين أكثر من حرتين ، وله أن يعقد على أربع إماء . ومنها : أن تكون المرأة مؤمنة أو مستضعفة ، فإن كانت ذمية أو مجوسية أو معاندة لم يصح نكاحها غبطة ، لأن الكفاءة في الدين مراعاة عندنا في صحة هذا العقد . فأما في عقود المتعة والإماء فجائز في الذميات خاصة دون المجوسية . ومنها : أن تكون المرأة لم يزن بها الناكح وهي ذات بعل ، أو في عدة ، فإن زنا بها وهي ذات بعل لم تحل له أبدا . وإن عقد على من هي في عدة لبعل له عليها فيها رجعة فعلى ضربين : إن دخل بها عالما بتحريم ذلك لم تحل له أبدا ، وإن كان جاهلا بالتحريم ، أو لم يدخل بها استأنف العقد ، والأول باطل . وأن لا يكون عقد عليها في إحرامه ، فإنه لا يصح وتحرم عليه أبدا .