إسم الكتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية ( عدد الصفحات : 269)
خمسة أضرب : أوله : ما فيه الفداء مطلقا : من دل على صيد - وهو محرم - فعليه الفداء . وإن اشترك جماعة محرمون في جناية ، فعلى كل واحد منهم الفداء . وإن رمى صيدا فجرحه - ولم يدر أحي هو أم ميت - فعليه الفداء . فإن رمى صيدا فجرحه ثم رآه بعد ذلك حيا معيبا ، فعليه من الفداء بقدر ما بين قيمته صحيحا ومعيبا ، وحكمه - إذا رآه صحيحا - يجئ بمشية الله تعالى . ومن اضطر إلى أكل صيد وميتة ، فدى الصيد وأكله . فإن صاده محرم في الحرم فعليه الفداء ، والقيمة مضاعفة . وإن صاده في الحل فعليه الفداء . ومن قتل غلامه صيدا بأمره - والغلام محل - أو بلا أمره ، والغلام محرم ، فعلى السيد الفداء . وكل شئ أصله في البحر ، ويكون في البر والبحر ، فعليه فداؤه . وأما الدجاج الحبشي فليس من الصيد ، فجائز أكله للمحرم . وكل ما يجب من الفدية على المحرم بالحج ، فإنه يذبحه أو ينحره بمنى ، وإن كان محرما بالعمرة ، ذبح أو نحر بمكة . وقد جعلنا هذا قسما داخلا فيما لا دم فيه ، لأجل اللفظ . ولو أدخلناه فيما فيه دم مطلقا لكان جائزا . والثاني : ما فيه الاطعام : قد بينا على عادم البدنة أو البقرة أو الشاة إذا وجب شئ من ذلك عليه من الاطعام ، فلا وجه لإعادته . ومن قلم شيئا من أظفاره ، فعليه لكل ظفر ، مد من الطعام لمسكين .