responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 121

إسم الكتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية ( عدد الصفحات : 269)


خمسة أضرب :
أوله : ما فيه الفداء مطلقا :
من دل على صيد - وهو محرم - فعليه الفداء .
وإن اشترك جماعة محرمون في جناية ، فعلى كل واحد منهم الفداء .
وإن رمى صيدا فجرحه - ولم يدر أحي هو أم ميت - فعليه الفداء .
فإن رمى صيدا فجرحه ثم رآه بعد ذلك حيا معيبا ، فعليه من الفداء بقدر ما بين قيمته صحيحا ومعيبا ، وحكمه - إذا رآه صحيحا - يجئ بمشية الله تعالى .
ومن اضطر إلى أكل صيد وميتة ، فدى الصيد وأكله .
فإن صاده محرم في الحرم فعليه الفداء ، والقيمة مضاعفة .
وإن صاده في الحل فعليه الفداء .
ومن قتل غلامه صيدا بأمره - والغلام محل - أو بلا أمره ، والغلام محرم ، فعلى السيد الفداء .
وكل شئ أصله في البحر ، ويكون في البر والبحر ، فعليه فداؤه .
وأما الدجاج الحبشي فليس من الصيد ، فجائز أكله للمحرم .
وكل ما يجب من الفدية على المحرم بالحج ، فإنه يذبحه أو ينحره بمنى ، وإن كان محرما بالعمرة ، ذبح أو نحر بمكة .
وقد جعلنا هذا قسما داخلا فيما لا دم فيه ، لأجل اللفظ . ولو أدخلناه فيما فيه دم مطلقا لكان جائزا .
والثاني : ما فيه الاطعام : قد بينا على عادم البدنة أو البقرة أو الشاة إذا وجب شئ من ذلك عليه من الاطعام ، فلا وجه لإعادته .
ومن قلم شيئا من أظفاره ، فعليه لكل ظفر ، مد من الطعام لمسكين .

121

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست