فهو هدي لبيت الله ، وإن لم يكن له الإبل فعليه لكل بيضة دم شاة . ومن حلق رأسه من أذى فعليه دم شاة . ومن أسقط شعرا كثيرا فعليه دم شاة . وإن قتل كثيرا من الجراد فعليه دم شاة . وإن تعمد لبس ما لا يحل له لبسه فعليه دم شاة . وإن جادل - ثلاث مرات صادقا - فعليه دم شاة . وإن نظر إلى غير أهله ، فأمنى - وهو فقير - فعليه دم شاة ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام . فإن ضم أهله فأمنى فعليه دم شاة . وإن قلم أظفار يديه أو رجليه ، فعليه دم شاة . وكفارة القطاة وما ماثلها : حمل فطيم قد رعى من الشجر . وفي كسر بيضها إرسال ذكورة الغنم في إناثها ، وجعل ما ينتج هديا . وفي القنفذ واليربوع : جدي . ورابعه : ما فيه دم مطلق . فمن ظن أنه قد تمم السعي فقصر فجامع ، فعليه دم ، ويتمم السعي . ومن قلم أظفار يديه أو رجليه في مجلس واحد فعليه دم . ومن قبل امرأته - وقد طاف طواف النساء ، وهي لم تطف ، وهو مكره لها - فعليه دم . فإن كانت مطاوعة فالدم عليها دونه . ومن أحرم في رجب - إذا عزم على الحج فأقام بمكة حتى يحرم فيها - فعليه دم . ومن ظلل على نفسه مختارا ، فعليه دم . وأما القسم الثاني من القسمة الأولى ، وهو : ما لا دم فيه ، وهو على