responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 120


فهو هدي لبيت الله ، وإن لم يكن له الإبل فعليه لكل بيضة دم شاة .
ومن حلق رأسه من أذى فعليه دم شاة .
ومن أسقط شعرا كثيرا فعليه دم شاة .
وإن قتل كثيرا من الجراد فعليه دم شاة .
وإن تعمد لبس ما لا يحل له لبسه فعليه دم شاة .
وإن جادل - ثلاث مرات صادقا - فعليه دم شاة .
وإن نظر إلى غير أهله ، فأمنى - وهو فقير - فعليه دم شاة ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام . فإن ضم أهله فأمنى فعليه دم شاة .
وإن قلم أظفار يديه أو رجليه ، فعليه دم شاة .
وكفارة القطاة وما ماثلها : حمل فطيم قد رعى من الشجر . وفي كسر بيضها إرسال ذكورة الغنم في إناثها ، وجعل ما ينتج هديا .
وفي القنفذ واليربوع : جدي .
ورابعه : ما فيه دم مطلق .
فمن ظن أنه قد تمم السعي فقصر فجامع ، فعليه دم ، ويتمم السعي .
ومن قلم أظفار يديه أو رجليه في مجلس واحد فعليه دم .
ومن قبل امرأته - وقد طاف طواف النساء ، وهي لم تطف ، وهو مكره لها - فعليه دم .
فإن كانت مطاوعة فالدم عليها دونه .
ومن أحرم في رجب - إذا عزم على الحج فأقام بمكة حتى يحرم فيها - فعليه دم .
ومن ظلل على نفسه مختارا ، فعليه دم .
وأما القسم الثاني من القسمة الأولى ، وهو : ما لا دم فيه ، وهو على

120

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست