ومن قتل زنبورا ، تصدق بتمرة ، وإن كثر تصدق بمد من تمر . ومن قتل جرادة ، فعليه كف من طعام . ومن قتل قملة أو رمى بها من جسده ، فعليه كف من طعام . ولمن أسقط بفعله شيئا من شعره ، فعليه كف من طعام . ومن نتف ريش طائر من طيور الحرم . تصدق على مسكين باليد التي نتف بها . ومن قتل حمامة ، فليشتري بثمنها علفا لحمام الحرم . ومن رأى ما جرحه حيا سويا ، فعليه صدقة . ومن فقأ عين الصيد أو كسر قرنه ، تصدق بصدقة . والثالثة : ما فيه الفراق المؤبد وغير المؤبد . وهو المحرم إذا عقد على امرأة - وهو عالم بتحريم ذلك - فرق بينهما ، ولم يحل له أبدا ، وإن كان غير عالم بذلك : فرق بينهما لبطلان العقد ، وله أن يستأنف إذا أحل . وليس في هذا القسم غير هذا . والرابعة : ما يجب فيه ورق 1 . في الحمامة درهم ، وفي فراخها - في كل فرخ نصف درهم ، وفي بيضها ربع درهم - في كل بيضة . ولا شئ في غير هذا ، إلا أثمان ما تجب فيه الكفارات ، إذا لم توجد . والخامس : وهو ما عدا ذلك ، ففيه الاستغفار ، كفارة لمن نظر إلى أهله بغير شهوة فأمنى أو أمذى ، ومن أكل من يد امرأته شيئا ، ومن جادل مرة أو مرتين صادقا ، ومن لا يقدر على الابدال ، ومن لبس ثوبا لا يحل له
( 1 ) الورق : الدراهم المضروبة . مجمع البحرين 5 : 245 .