ثم هذا الضرب ينقسم إلى قسمين : أحدهما له بدل مع فقده ، والآخر لا بدل له . فالأول : من قتل كبير النعام فوجب عليه بدنة ، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ، فإن لم يقدر على ستين يوما ، كان عليه ثمانية عشر يوما ، بدل كل عشرة أيام - وهي أكثر الجمع - أقلها وهي ثلاثة أيام ، لأنها أقل الجمع ، ولهذا انتقل من ستين إلى ثمانية عشر ، فإن لم يطق صيام ثمانية عشر يوما استغفر الله سبحانه وتعالى . فأما باقي ما ذكرنا أن فيه بدنة لم يأت نص بالبدل فيه . ولولا أنا نقتفي آثار المراسم لم نقسمه ، وقلنا بالبدل فيه كله ، إذ كل منه تجب فيه بدنة ، بل الواجب في كل من لم يجد الكفارة أن يعزم على فعلها عند المكنة . وثاني الدم : ما يجب فيه بقرة ، وهو الجدال مرتين كاذبا . وفي قتل البقرة الوحشية ، والجماع لامرأته - بعد الطواف والسعي وقبل التقصير - وفي النظر إلى غير أهل الناظر ، للمتوسط في كل منه دم بقرة . ثم هذا الضرب أيضا على ضربين : أحدهما له بدل ، والآخر لا بدل له . فما له بدل : كفارة قتل بقر الوحش خاصة ، وبدله إلى النصف من بدل البدنة في الاطعام والصيام الأوفى والأدنى . وثالثه : ما فيه دم شاة . فمن صاد ظبيا فعليه دم شاة ، فإن لم يجد فعليه إطعام عشرة مساكين ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام . وكذلك في الثعلب والأرنب . وفي المجادلة مرة كاذبا . وفي من نفر حمام الحرم ، فإن لم يرجع ، ففي كل حمامة منه دم شاة . ومن كسر بيض نعامة - وله إبل - فيرسل فحولتها في إناثها ، فما نتج