< فهرس الموضوعات > ذكر أحكام المكان < / فهرس الموضوعات > ذكر أحكام المكان : الأمكنة على أربعة أضرب : مكان يستحب الصلاة فيه لعظم ثوابها ، ومكان أبيحت الصلاة فيه ، ومكان ينقص فيه ثوابها ، ومكان لا تجوز الصلاة فيه ، بل تفسد . فالأول : المساجد التي لم تبن على ضرار ، والمشاهد المقدسة ، وبيوت العبادات . والثاني : كل أرض طاهرة غير مغصوبة ، ولا منهي عن الصلاة فيها . والثالث : البيع والكنائس ، وجواد الطرق ، ومعاطن الإبل 1 ، والأرض السبخة ، والحمامات ، فكل ذلك تكره الصلاة فيه . وأما الرابع : فبيوت الخمور ، وبيوت النيران ، وبيوت المجوس ، والموضع المغصوب والمقابر ، ولا يصلي إلى القبور إلا إذا كان بينه وبين القبر حائل ولو قدر لبنة ، وروي جواز الصلاة إلى قبر الإمام خاصة إذا كان في قبلته 2 . ولا صلاة في مكان تكون في قبلته تصاوير مجسمة ، أو نار مضرمة ، أو سيف مجرد ، أو إنسان مواجهه ، وهذا كله عندي في قسم المكروه ، وإن وردت الرواية 3 بما يدل ظاهرها على حظره .
277 . ( 1 ) معاطن الإبل : هي جمع معطن كمجلس ، مبارك الإبل عند الماء لتشرب علا بعد نهل ، فإذا استوفت ردت إلى المرعى . مجمع البحرين 6 : 282 . ( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 454 - 455 ، باب 26 من أبواب مكان المصلي ، ح 1 . ( 3 ) أما بالنسبة إلى التصاوير المجسمة فراجع المسائل 3 : 461 ، باب 33 من أبواب مكان المصلي . وأما بالنسبة إلى النار المضرمة ، والسيف المجرد فانظر الوسائل 3 : 459 ، باب 30 من أبواب مكان المصلي ، ح 1 و 2 و 6 . وأما بالنسبة إلى الإنسان المواجه فانظر الوسائل 3 : 475 ، باب 43 من أبواب مكان