< فهرس الموضوعات > ذكر أحكام ما يصلى عليه < / فهرس الموضوعات > ذكر أحكام ما يصلى عليه : لا صلاة إلا على الأرض ، أو ما أنبتته الأرض ما لم يكن ثمرا أو كنزا أو كسوة ، فلهذا لا تجوز الصلاة على القطن والكتان ، وإنما يصلى على البواري والحصر . وما يسجد عيه ينقسم أربعة أقسام : إلى ما تجوز الصلاة عليه إباحة ، وإلى ما تكره الصلاة عليه ، وإلى ما لا يجوز السجود عليه ، وإلى ما يستحب السجود عليه . فالأول : قد تقدم بيانه . والثاني : ما مسته النار ، كالآجر والخزف 1 والأرض التي هي كالمستحيلة . والثالث : كل أرض استحالت ، والمعادن كالنورة والكحل والزرنيخ 2 . والرابع : ما يستحب السجود عليه ، وهو الألواح من التربة المقدسة ، ومن خشب قبور الأئمة عليهم السلام . < فهرس الموضوعات > ذكر الأذان والإقامة < / فهرس الموضوعات > ذكر الأذان والإقامة : الصلاة على ضربين : أحدهما لا يجوز أن يؤذن له ، والآخر يؤذن له . وما يؤذن له على ضربين : أحدهما ، الأذان والإقامة فيه أشد ندبا من الآخر . وأما ما لا يؤذن له : فما عدا الصلوات الخمس .
المصلي ، ح 4 . ( 1 ) الخزف محركة : الجرة وكل ما عمل من طين وشوي بالنار حتى يكون فخارا فهو خزف . مجمع البحرين 5 : 44 . ( 2 ) الزرنيخ بالكسر : معروف يتداوى به . مجمع البحرين 2 : 432 .