ورخص للنساء في جواز الصلاة في الإبريسم المحض 1 ، وكذلك رخص للمحارب أن يصلي وعليه درع إبريسم 2 . والمصلي على ضربين : ذكر وأنثى . والذكر : يجوز أن يصلي مؤتزرا بما يستر عورتيه وهما : قبله ودبره . ويستحب له أن يترك على كتفيه شيئا ولو كالخيط . فأما الإناث فعلى ضربين : أحرار وإماء . فالحرة البالغة لا تصلي إلا في درع 3 وخمار 4 . وأما الإماء والصبايا فليصلين بالدروع من غير خمار ، والجمع بينهما أفضل . ولا صلاة في ثوب فيه نجاسة ، سوى ما ذكرناه من الدم الذي لم يبلغ قدر الدرهم البغلي ، ومثل دم الفصاد 5 وما شاكله ، إلا دم الحيض والنفاس . ولا بأس بالصلاة في الخف والجرموقين 6 والنعل العربي . فأما النعل السندي والشمشك 7 فلا صلاة فيهما إلا الصلاة على الموتى خاصة .
( 1 ) هناك روايات تدل على جواز لبس الحرير والإبريسم للنساء ، أنظر وسائل الشيعة 3 : 275 - 276 ، باب 16 من أبواب لباس المصلي ، ح 3 و 5 و 6 و 9 . وقال الصدوق في الفقيه 1 : 171 قد وردت الأخبار بالنهي عن لبس الديباج والحرير والإبريسم المحض والصلاة فيه للرجال ، وقد وردت الرخصة في لبس ذلك للنساء ولم يرد بجواز صلاتهن فيه . ( 2 ) أنظر وسائل الشيعة 3 : 269 ، باب 12 من أبواب لباس المصلي ، ح 1 و 2 و 3 . ( 3 ) الدرع : القميص ، ودرع المرأة قميصها ، وهو مذكر ، والجمع أدراع . مجمع البحرين 4 : 324 . ( 4 ) الخمار : وهي المقنعة ، سميت بذلك لأن الرأس يخمر بها أي يغطى ، وكل شئ غطيته فقد خمرته . مجمع البحرين 3 : 292 . ( 5 ) الفصد : بالفتح فالسكون : قطع العرق ، يقال : فصد فصدا من باب ضرب : والاسم الفصاد . مجمع البحرين 3 مادة " فصد " : 121 . ( 6 ) الجرموق : الذي يلبس فوق الخف . الصحاح 4 : 1454 . ( 7 ) الشمشك : بضم الشين وكسر الميم ، وقيل : إنه المشاية البغدادية . مجمع البحرين 5 :