responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 63


الوقت ، فإن كان دخل الوقت - وهو في الصلاة - لم يعد ، وإن كان قد خرج من الصلاة أعاد .
ووقت نافلة الزوال : إذا زالت الشمس ، ونافلة العصر قبلها ، ونافلة المغرب بعدها ، ونافلة صلاة الليل بعد انتصافه ، ونافلة الفجر قبلها .
< فهرس الموضوعات > ذكر أحكام ما يصلى فيه < / فهرس الموضوعات > ذكر أحكام ما يصلى فيه :
وهو على ضربين : لباس ومكان .
فأما اللباس ، فعلى ثلاثة أضرب ، منه : ما تجوز الصلاة فيه ، ومنه : ما تكره الصلاة فيه ، ومنه : ما تحرم الصلاة فيه .
فالأول : ثياب القطن والكتان ، وما مزج بهما من الإبريسم حتى يسلبه إطلاقه الاسم ، والخز الخالص لا المغشوش بوبر الأرانب والثعالب ، ولا الإبريسم المحض ، وجلود كل ما يؤكل لحمه ، وصوفه وشعره ووبره - إذا كان مذكى - .
وأما الثاني وهو ما تكره الصلاة فيه : فهو الثياب السود إلا العمائم ، فإنه رخص الصلاة في سود العمائم 1 .
وتكره الصلاة في مئزر مشدود فوق الثياب ، وفي ثوب فيه صور ، وإن كان مما تجوز الصلاة فيه ، والأفضل البياض .
وتكره الصلاة في قباء مشدود أو لثام أو شعر معقوص .
وأما الثالث : فكل ما عدا ذلك . إلا أنه وردت رخصة في جواز الصلاة في السمور 2 والفنك والسنجاب والحواصل 3 .


( 1 ) أنظر وسائل الشيعة 3 : 281 ، باب 20 من أبواب لباس المصلي ، ح 2 . ( 2 ) أنظر وسائل الشيعة 3 : 254 ، باب 4 من أبواب لباس المصلي ، ح 2 و 3 .

63

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست