الآيات 1 ، والثاني : الصلاة على الموتى ، والثالث : الصلوات الخمس ، وصلاة الجمعة ، وصلاة العيدين ، وكل نفل موقت . فأما أوقات الصلوات الخمس ، ونفلها : فإذا زالت الشمس : فقد دخل وقت الظهر . ووقت العصر : عند الفراغ من الظهر . ووقت المغرب : عند غروب الشمس . ووقت العشاء الآخرة : إذا غاب الشفق الأحمر . ووقت صلاة الفجر : إذا طلع الفجر الثاني . وأنت في فسحة من تأخير صلاة الظهر والعصر لعذر إلى أن يبقى إلى مغيب الشمس مقدار أداء ثمان ركعات خفاف ، فإن تصرم منه مقدار أداء أربع ركعات خلص الوقت للعصر خاصة . فأما المغرب : فيمتد وقته إلى أن يبقى لغياب الشفق الأحمر مقدار أداء ثلاث ركعات . وأما العشاء الآخرة : فيمتد وقتها إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء أربع ركعات وقيل : إلى ثلث الليل 2 . ويمتد وقت الفجر إلى طلوع الشمس ، ويتضيق الوقت إذا بقي لطلوعها مقدار أداء ركعتين . وقد روي جواز تأخير المغرب للمسافر - إذا جد به السير - إلى ربع الليل 3 . ولا يجوز تقديم شئ من الصلوات إلا العشاء الآخرة ، فروي أنه يجوز للمعذور تقديمها على غيبوبة الشفق الأحمر 4 . فإن ظن ظان أن الوقت قد دخل فصلى ، ثم علم أنه لم يكن دخل
( 1 ) في نسخة : " الصلاة للآيات " . ( 2 ) القائل هو الشيخ المفيد " قدس سره " ، أنظر المقنعة : 93 . ( 3 ) أنظر وسائل الشيعة 3 : 142 ، باب 19 من أبواب المواقيت ، ح 5 . ( 4 ) أنظر وسائل الشيعة 3 : 148 ، باب 22 من أبواب المواقيت ، ح 4 .