responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 37


واعلم : أن الماء في الأصل على الطهارة ، وهو على ثلاثة أضرب :
جار ، وما له حكم الجاري ، وراكد .
فالجاري : لا ينجسه 1 إلا ما يستولي عليه من النجاسة . وكذلك ما له حكم الجاري من ماء الحمام .
وأما ما ليس له حكم الجاري والراكد من ماء الآبار ، فقد بينا حكمهما .
وأما الأسئار ، فعلى ثلاثة أضرب : طاهر ، ونجس ، ومكروه .
فسؤر كل شئ طاهر : طاهر . وسؤر كل شئ نجس : نجس .
والمكروه : سؤر جلال البهائم والجوارح 2 ، وما يجوز أن يأكل النجاسة ، والحائض التي ليست بمأمونة .
فأما ما يقوم مقام المياه عند عدمها : فالتراب ، وما رسمت الشريعة أن يكون في حكم التراب . وسنبين حكمه إن شاء الله تعالى .
< فهرس الموضوعات > ذكر كيفية الطهارة الصغرى < / فهرس الموضوعات > ذكر كيفية الطهارة الصغرى :
إعلم ، أن كيفية الطهارة الصغرى تشتمل على واجب وندب .
فالواجب منه : النية ، وغسل الوجه من قصاص الشعر إلى محادر شعر الذقن طولا ، وما دارت عليه الوسطى والابهام عرضا ، وغسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع وإدخال المرفق في الغسل مرة مرة ، والمسح من مقدم الرأس بالبلة الباقية في اليد مقدار إصبع واحدة أقلة ، وأكثره ثلاثة أصابع مضمومة ، ومسح ظاهر القدم من أطراف الأصابع


( 1 ) في نسخة : " لا يتنجس " . ( 2 ) الجوارح : أي الصوائد من السباع والطير ، سميت بذلك لأنها كواسب بأنفسها ، يقال جرح : إذا اكتسب . مجمع البحرين 2 : 345 .

37

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست