واعلم : أن الماء في الأصل على الطهارة ، وهو على ثلاثة أضرب : جار ، وما له حكم الجاري ، وراكد . فالجاري : لا ينجسه 1 إلا ما يستولي عليه من النجاسة . وكذلك ما له حكم الجاري من ماء الحمام . وأما ما ليس له حكم الجاري والراكد من ماء الآبار ، فقد بينا حكمهما . وأما الأسئار ، فعلى ثلاثة أضرب : طاهر ، ونجس ، ومكروه . فسؤر كل شئ طاهر : طاهر . وسؤر كل شئ نجس : نجس . والمكروه : سؤر جلال البهائم والجوارح 2 ، وما يجوز أن يأكل النجاسة ، والحائض التي ليست بمأمونة . فأما ما يقوم مقام المياه عند عدمها : فالتراب ، وما رسمت الشريعة أن يكون في حكم التراب . وسنبين حكمه إن شاء الله تعالى . < فهرس الموضوعات > ذكر كيفية الطهارة الصغرى < / فهرس الموضوعات > ذكر كيفية الطهارة الصغرى : إعلم ، أن كيفية الطهارة الصغرى تشتمل على واجب وندب . فالواجب منه : النية ، وغسل الوجه من قصاص الشعر إلى محادر شعر الذقن طولا ، وما دارت عليه الوسطى والابهام عرضا ، وغسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع وإدخال المرفق في الغسل مرة مرة ، والمسح من مقدم الرأس بالبلة الباقية في اليد مقدار إصبع واحدة أقلة ، وأكثره ثلاثة أصابع مضمومة ، ومسح ظاهر القدم من أطراف الأصابع
( 1 ) في نسخة : " لا يتنجس " . ( 2 ) الجوارح : أي الصوائد من السباع والطير ، سميت بذلك لأنها كواسب بأنفسها ، يقال جرح : إذا اكتسب . مجمع البحرين 2 : 345 .