فقليل ذلك ككثيره فيما ذكرناه من الحكم . الخامس : الدجاجة والحمامة وما في قدر جسمهما ، والفأرة إذا تفسخت وانتفخت ، ولبول الصبي فيها ، ولارتماس الجنب ، والكلب إذا خرج حيا . السادس : لذرق جلال الدجاج . السابع : للفأرة - إذا لم تتفسخ ، ولم تنتفخ ، ولموت الحية . الثامن : لموت الوزغة والعصفور وما أشبههما . وأما ما يزول حكم نجاسته بزيادة ، فهو : أن يكون الماء قليلا وهو راكد في أرض أو غدير أو قليب 1 - فإنه ينجس بما يلاقيه من النجاسة . وحد القليل : ما نقص عن كر . والكر : ألف ومائتا رطل . فإذا زاد زيادة تبلغه الكر أو أكثر من ذلك : طهر . وكذلك الجاري إذا كان قليلا ، فاستولت عليه النجاسة - ثم كثر حتى زال الاستيلاء - فإنه يطهر . ولا تنجس الغدران إذا بلغت الكر ، إلا بما غير أحد أوصافها . وما لا يزول حكم نجاسته ، فهو : ماء الأواني والحياض ، بل يجب إهراقه وإن كان كثيرا . ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مرات : أولاهن بالتراب . ويغسل من غير ذلك مرة واحدة ، إلا آنية الخمر خاصة ، فإنها تغسل سبع مرات بالماء ، وفي موت الفأرة والحية مثل ذلك . فأما ما لا نفس له سائلة كالجراد والذباب ، فإنه لا ينجس الماء بوقوعه فيه ولا بموته .
( 1 ) القليب : بئر تحفر فينقلب ترابها قبل أن تطوى كما في المغرب ، مجمع البحرين 2 : 149 ، وعن الأزهري : القليب عند العرب : بئر العادية القديمة مطوية كان أو غير مطوية .