< فهرس الموضوعات > ذكر حد السرق < / فهرس الموضوعات > ذكر حد السرق : السرقة على ضربين : من حرز ، ومن غير حرز ، فما سرق من حرز فهو على ضربين : ما يبلغ النصاب وما لا يبلغه . فأما السراق فعلى ضربين : حر بالغ عاقل وغيره . فالحر البالغ العاقل إذا سرق من حرز ما قدره ربع دينار قطع ، رجلا كان أو امرأة إذا سرق مال غير أبيه . فأما الأب إذا سرق مال ابنه فلا يقطع خاصا هذا فيه . وفي العبد إذا سرق مال سيده فإنه لا يقطع بل يؤدب . وفي السيد إذا سرق مال عبده . وفي المسلم إذا سرق من مال الغنيمة . واعلم : أن هذا الفصل يشتمل على أقسام ، وهي ذكر من يقطع ومن لا يقطع ، ومبلغ النصاب ، وكيفية القطع ، وما الحرز ؟ وما حكم العود ؟ وقد بينا الأول . فأما الحرز : فمن سرق منه قطع ، ومن سرق من غيره لم يقطع ، فلهذا لا يقطع لسرقة الثمار من البساتين . وإذا حرزت قطعوا . ولا يقطع من سرق من الحمامات والخانات والمساجد إلا أن يحرز بقفل أو غلق فيقطع . ولا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمه من القميص الظاهر ، بل يعزر ، وإن كان القميص باطنا : قطع . والقبر عندنا حرز ، ولهذا يقطع النباش إذا سرق النصاب ، فإن أدمن