إسم الكتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية ( عدد الصفحات : 269)
ذلك تاب عند السلطان 1 ثلاث مرات ، فإن اختار قتله قتله ، وإن اختار قطعه قطعه أو عاقبه . وأما كيفية القطع : فإنه تقطع يده اليمنى من أصول الأصابع ، ويترك له الراحة والابهام . ويؤخذ ما سرقه . وإن لم يؤخذ 2 أغرم قيمته . فإن سرقه ثانية قطعت رجله اليسرى من أصل الساق . وترك له العقب ، فإن سرق ثالثة خلد الحبس إلى أن يموت أو يرى الإمام منه توبة وصلاحا فيخليه . فإن سرق في الحبس من حرز نصابا ضربت عنقه . والبينة شاهدان عدلان ، وكل ما فيه بينة شاهدين من الحدود ، فالاقرار فيه مرتين . ولا يقبل إقرار العبد على نفسه بالسوق ، بل يقطع بالبينة . فأما الذمي فحكمه حكم المسلم سواء . وسارق الحيوان كسارق غيره إذا بلغ قيمته النصاب . فأما المحتال على أموال الناس ، والمدلس في السلع فإنه يغرم ويعاقب ويشهر .
( 1 ) في بعض النسخ : " وفات السلطان " . ( 2 ) في نسخة : " يوجد " .