responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 261

إسم الكتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية ( عدد الصفحات : 269)


ذلك تاب عند السلطان 1 ثلاث مرات ، فإن اختار قتله قتله ، وإن اختار قطعه قطعه أو عاقبه .
وأما كيفية القطع : فإنه تقطع يده اليمنى من أصول الأصابع ، ويترك له الراحة والابهام . ويؤخذ ما سرقه . وإن لم يؤخذ 2 أغرم قيمته . فإن سرقه ثانية قطعت رجله اليسرى من أصل الساق . وترك له العقب ، فإن سرق ثالثة خلد الحبس إلى أن يموت أو يرى الإمام منه توبة وصلاحا فيخليه . فإن سرق في الحبس من حرز نصابا ضربت عنقه .
والبينة شاهدان عدلان ، وكل ما فيه بينة شاهدين من الحدود ، فالاقرار فيه مرتين .
ولا يقبل إقرار العبد على نفسه بالسوق ، بل يقطع بالبينة .
فأما الذمي فحكمه حكم المسلم سواء .
وسارق الحيوان كسارق غيره إذا بلغ قيمته النصاب .
فأما المحتال على أموال الناس ، والمدلس في السلع فإنه يغرم ويعاقب ويشهر .


( 1 ) في بعض النسخ : " وفات السلطان " . ( 2 ) في نسخة : " يوجد " .

261

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست