responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 259


لكل واحد منهم حد في جنبه ، فإن جاؤوا به مجتمعين حد حدا واحدا ، وإن جاؤوا به متفرقين حد لكل واحد منهم حدا ، وكذلك فيما يوجب التعزير .
ويجلد القاذف بثيابه ، ولا تقبل شهادته حتى يتوب .
وكل من شهد بالزور ، أو شهد وحده أو مع آخر أو مع اثنين بالزنا ، أو تفرقت شهادتهم ، أو اختلفوا في الرؤية لذلك : فعليهم جلد ثمانين .
< فهرس الموضوعات > ذكر حد شرب المسكر والفقاع < / فهرس الموضوعات > ذكر حد شرب المسكر والفقاع :
حد من شرب قليل الفقاع أو المسكر أو كثيرهما : ثمانون جلدة إذا شهد عليه بذلك عدلان . ومن أكل طعاما صنع بشئ من المسكر جلد ثمانين أيضا .
فأما من باع المسكر فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل .
ويجلد أهل الذمة في شرب المسكر كحد المسلم . ولا يحد الشراب على السكر ويجلدون عراة على ظهورهم وكتوفهم .
< فهرس الموضوعات > ذكر ما هو دون الثمانين < / فهرس الموضوعات > ذكر ما هو دون الثمانين :
وهو : حد القيادة .
يجلد القواد خمسا وسبعين سوطا . ثم هو على ضربين : رجل وامرأة .
فالرجل يحلق رأسه مع الجلد ويشهر ، والمرأة تجلد حسب .
ثم لا يخلو : إما أن يعودوا أو لا يعودوا ، فإن عادوا ، نفوا عن المصر بعد فعل ما استحقوه .

259

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست