وأما ما يجب فيه التعزير : فأن يرى الرجل مع المرأة التي ليست تحل له في إزار واحد ، والرجل مع الصبي ، أو الرجل مع الرجل عريانين في إزار واحد ، والصبيان إذا زنوا أو زني بهم أو لاطوا أو ليط بهم . والأب إذا زنا بجارية ابنه عزر . وكل من زنا في وقت شريف أو موضع شريف عزر مع الحد . ومن افتض جارية بإصبعه عزر من ثلاثين سوطا إلى ثمانين ، وألزم صداقها . وناكح البهيمة يعزر . والبهائم على ضربين : ما تقع عليه الذكاة ، وما لا تقع عليه الذكاة . فما تقع عليه الذكاة ، إذا نكحها ذبحت وأحرقت . وما لا تقع عليه الذكاة يخرج من البلد . وإن كانت البهيمة لغير الفاعل ألزم قيمتها . ومن استمنى بيده فعليه التعزير . ومن قذف عبدا أو ذميا عزر . ومن قذف - لا بالزنا - عزر . ومن قذف صبيا عزر . وإذا تقاذف العبيد والإماء فعليهم التعزير . ويعزر آكل الجري ، والمارماهي ، ومسوخ السمك ، وكل محرم من طير أو دابة ، حتى يتوب . < فهرس الموضوعات > حد القذف < / فهرس الموضوعات > فأما الحد في القذفة ، فإنا نقول : إنه ينقسم على أضرب : منه : أن يرمي المسلم الحر البالغ مثله في كل الصفات . ومنه : أن يرمي العبيد . ومنه : أن يرمي أهل الذمة . ومنه : أن يرمي الذمي مثله ، أو المسلم الحر أو المسلم العبد .