ومنه : أن يرمي الصبيان مثلهم أو الرجال المسلمين أو العبيد أو أهل الذمة . ومنه : أن يرمي الذمي الصبيان . ومنه : أن يرمي العبيد مثلهم أو الأحرار المسلمين أو الأحرار أهل الذمة . والرمي : لا يخلو أن يكون بالزنا فيه ، أو فيمن هو وكيله ، أو نسبه الذي يرثه وقد مات ، أو لا بالزنا . فمتى رمي بالزنا ، وشهد بذلك عدلان ، وكان الرامي حرا مسلما أو عبدا ، والمرمي حرا مسلما أو عبدا ، فعليه جلد ثمانين سوطا . وإن كان الرامي للحر المسلم ذميا فدمه هدر . وما عدا ذلك لا يجب فيه الحد بل التعزير . فعلى هذا إذا قال : " يا زاني " قذف . وإن قال : " يا ابن الزانية أو الزاني " قذفه . أو قال : " يا أخا الزانية " أو " يا أبا الزانية " إلى غير ذلك ، وكان المقذوف حيا ، فالحق له ، إن شاء طالب بالحد ، وإن شاء عفى . وما عدا الرمي بالزنا ففيه التعزير . والنساء إذا قذفن جلدن ثمانين جلدة كالرجال . ومن عرض بالقذف دون التصريح ، يعزر ، اللهم ، إلا أن يورد من الألفاظ ما ينبئ عن الزنا بين أهل تلك اللغة ، ويكون عارفا بمعناه : كأن يقول : " يا قرنان " أو " يا ديوث " فإنه يجلد ثمانين . والسب والرمي بالضلال أو بشئ من بلاء الله أو بنبز بلقب - رجالا كانوا أو صبيانا أو نساء - يوجب التعزير والتأديب . ومن قذف جماعة بلفظ واحد ، كأن يقول : " يا زناة " و " يا لاطة " . وجب