والكفارة ، وإن زنا في ليله فعليه الحد والتعزير . وكل من زنا في وقت شريف أو موضع شريف ، أضيف إلى حده التعزير . ولا يقام حد في الحرم إلا على من انتهك حرمته . ويجلد السكران إذا زنا والأعمى ، فإن ادعى أنه التبس عليه وطء المرأة بزوجته ، لم يقبل ذلك منه ، وجلد . والعقود الفاسدة تدرأ الحدود . ومن كان سقيما وزنا وهو غير محصن ، جلد بشئ واحد فيه مائة قضيب ، إذا كان يخاف على نفسه من غير ذلك ، فإن وجب عليه الرجم رجم . ولا يحد الصبيان في الزنا ولا في غيره إذا لم يبلغوا الحلم ، فإن بلغوا حدوا ، وأما المكاتب : فإنه يجلد بقدر ما تحرر منه جلد الأحرار ، والباقي جلد العبيد . واعلم : أن من تاب قبل أن تقوم البينة درئ عنه الحد ، وإن تاب بعد ذلك حد وعزر . ومن زنا بميتة ، وجب عليه ما يجب على من زنا بحية ، وعزر أيضا . فأما من زنا بأهل الذمة فالإمام مخير بين أن يقيم عليه الحد بما تقتضيه شريعتنا أو شريعتهم . ومن لاط منهم بمسلم قتل . وإن زنا بمسلمة قتل أيضا . فأما ما هو دون المائة : فالتعزير كله إذا بلغ غايته وحد القذف ، وشارب الخمر . والحد في القيادة : مائة .