responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 254


وكل من وطأ إحدى المحارم 1 قتل - إذا علم التحريم - ، سواء كان بعقد أو بغير عقد .
< فهرس الموضوعات > حد الزنا < / فهرس الموضوعات > فالأول : حد الزنا ونقول : إن الزانين على ضربين : محصن وغير محصن .
فالمحصن على ضربين : عاقل ومجنون .
فالمجنون يدرأ عنه الحد .
وأما العاقل المحصن فإنه إذا شهد عليه أربعة رجال عدول بأنه وطأ غير من له وطؤها في القبل أو الدبر وكان لا حائل بينه وبين وطء زوجته ، وكان نكاحها للدوام ، فإن المتعة لا تحصن . فأما ملك اليمين فقد روي أنه يحصن 2 .
ويحد الزاني أولا مائة جلدة ، ثم يرجم حتى يموت . فإن أقر على نفسه أربع مرات حد أيضا . وتحفر له حفيرة ، ويقام فيها إلى صدره ، ثم يرجم .
والمرأة تقام إلى وسطها .
فإن كان بالشهادة حد ، رجمه الشهود أولا ، ثم غيرهم . وإن كان بالاقرار ، رجمه من يأمره الإمام بذلك ، فإن فر من الحفيرة وقد أقر فلا يرد . وإن كان قد قامت عليه الشهادة رد ورجم حتى يموت .
والإمام مخير في حد اللواط بين القتل بالسيف ، وبين أن يرمي عليه حائطا ، أو يرميه من موضع عال ، أو يرميه بالحجارة .
وكل حدود الزنا - على اختلافها - لا تثبت إلا بشهادة أربعة رجال


( 1 ) في نسخة : " المحرمات " . ( 2 ) أنظر وسائل الشيعة 8 : 353 ، باب 2 من أبواب حد الزنا ، ح 5 .

254

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست