responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 255


- على الوجه الذي ذكرناه - في مجلس واحد أو الاقرار أربع مرات .
فأما اللواط والسحق : فالبينة فيهما مثل البينة في الزنا ، إلا أن الحد في الاحصان وغير الاحصان لا يختلف - إذا كان اللواط بإيقاب - .
فأما ما هو دون القتل : قطع وجلد .
والجلد على ضربين : ما هو جلد مائة ، وما دون ذلك .
فالمائة جلدة : حد الزاني غير المحصن ، وحد اللواط الذي لا إيقاب فيه ، وحد السحق إذا لم يتكرر .
إلا أن من زنا وهو لم يدخل بزوجته بعد ، جلد مائة وجزت ناصيته وغرب 1 من المصر سنة .
ولا تغريب على امرأة ولا جز .
ويجلد الرجل في الزنا قائما . فإن وجد عريانا في حال الزنا جلد عريانا ، وتستر عورته .
فأما المرأة فلا تجلد إلا بثيابها وهي جالسة مشدودة حتى لا تبدو عورتها . ومن زنا بجارية أبيه جلد الحد . فإن زنا الأب بجارية الابن عزر .
والتعزير من ثلاثين سوط إلى تسع وتسعين ، ولا يبلغ به الحد . ولا يقام حد في أرض العدو ، ولا في برد شديد ، ولا في حر شديد ، ولا تجلد الحامل حتى تضع .
وحد العبيد خمسون جلدة في الزنا ، فإن حدوا سبع مرات وعادوا في الثامنة قتلوا .
ومن زنا في شهر رمضان : فإن كان في نهاره فعليه مع الجلد العقوبة


( 1 ) غرب الشخص بالضم غرابة : بعد عن وطنه ، فهو غريب ، فعيل بمعنى فاعل . مجمع البحرين 2 : 131 .

255

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست