- على الوجه الذي ذكرناه - في مجلس واحد أو الاقرار أربع مرات . فأما اللواط والسحق : فالبينة فيهما مثل البينة في الزنا ، إلا أن الحد في الاحصان وغير الاحصان لا يختلف - إذا كان اللواط بإيقاب - . فأما ما هو دون القتل : قطع وجلد . والجلد على ضربين : ما هو جلد مائة ، وما دون ذلك . فالمائة جلدة : حد الزاني غير المحصن ، وحد اللواط الذي لا إيقاب فيه ، وحد السحق إذا لم يتكرر . إلا أن من زنا وهو لم يدخل بزوجته بعد ، جلد مائة وجزت ناصيته وغرب 1 من المصر سنة . ولا تغريب على امرأة ولا جز . ويجلد الرجل في الزنا قائما . فإن وجد عريانا في حال الزنا جلد عريانا ، وتستر عورته . فأما المرأة فلا تجلد إلا بثيابها وهي جالسة مشدودة حتى لا تبدو عورتها . ومن زنا بجارية أبيه جلد الحد . فإن زنا الأب بجارية الابن عزر . والتعزير من ثلاثين سوط إلى تسع وتسعين ، ولا يبلغ به الحد . ولا يقام حد في أرض العدو ، ولا في برد شديد ، ولا في حر شديد ، ولا تجلد الحامل حتى تضع . وحد العبيد خمسون جلدة في الزنا ، فإن حدوا سبع مرات وعادوا في الثامنة قتلوا . ومن زنا في شهر رمضان : فإن كان في نهاره فعليه مع الجلد العقوبة
( 1 ) غرب الشخص بالضم غرابة : بعد عن وطنه ، فهو غريب ، فعيل بمعنى فاعل . مجمع البحرين 2 : 131 .