responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 253


إعلم ، أن الحدود على ضربين : حد فيه القتل ، وحد بدونه .
فالحد بالقتل هو : حد الزنا للمحصن والمحصنة ، وحد اللواط إذا كان بإيقاب ، وحد من غصب امرأة على نفسها .
ومن تكررت منه المساحقة تقتل .
ومن حد في شرب الخمر مرتين وعاد في الثالثة قتل .
والمجرد للسلاح في أرض الإسلام ، والساعي فيها فسادا إن شاء الإمام قتله ، وإن شاء صلبه ، وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف ، وإن شاء نفاه من الأرض .
ويقتل من أدمن 1 بيع السموم .
ويقتل غير المحصن - في العود في الرابعة - إذا كان قد أقيم عليه الحد في ثلاث ، وإن لم يقم عليه الحد فلا يقتل بل يحد .
ويقتل الذمي إذا زنا بمسلمة على كل حال ، وتحد هي إذا كانت غير محصنة .


( 1 ) أدمن فلان على كذا إدمانا : إذا واظبه ولازمه . مجمع البحرين 6 : 248 .

253

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست