إعلم ، أن الحدود على ضربين : حد فيه القتل ، وحد بدونه . فالحد بالقتل هو : حد الزنا للمحصن والمحصنة ، وحد اللواط إذا كان بإيقاب ، وحد من غصب امرأة على نفسها . ومن تكررت منه المساحقة تقتل . ومن حد في شرب الخمر مرتين وعاد في الثالثة قتل . والمجرد للسلاح في أرض الإسلام ، والساعي فيها فسادا إن شاء الإمام قتله ، وإن شاء صلبه ، وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف ، وإن شاء نفاه من الأرض . ويقتل من أدمن 1 بيع السموم . ويقتل غير المحصن - في العود في الرابعة - إذا كان قد أقيم عليه الحد في ثلاث ، وإن لم يقم عليه الحد فلا يقتل بل يحد . ويقتل الذمي إذا زنا بمسلمة على كل حال ، وتحد هي إذا كانت غير محصنة .
( 1 ) أدمن فلان على كذا إدمانا : إذا واظبه ولازمه . مجمع البحرين 6 : 248 .