responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 249


فيما يبرأ ويصلح وإنما فيه الأرش ، والقصاص فيما لا يبرأ .
ومن داس بطن إنسان حتى أحدث ، ديس بطنه أو يفتدي نفسه ثلث الدية .
واعلم : أن المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجراح حتى تبلغ ثلث الدية ، فإذا بلغتها رجعت إلى النصف من دية الرجل .
فأما ديات أعضاء أهل الذمة فبحسب دياتهم .
وديات أعضاء العبيد على حسب قيمتهم .
ولا قصاص بين المسلم والذمي والعبد ، وإنما القصاص مع التساوي في الحرية والدين .
< فهرس الموضوعات > ذكر احكام الجراح والشجاج وما يتبع ذلك < / فهرس الموضوعات > ذكر أحكام الجراح والشجاج وما يتبع ذلك :
الشجاج على ثمانية أضرب :
الحارصة : وهي الخدش الذي يشق الجلد ، وفيها : بعير .
والدامية : وهي التي يسيل منها الدم ، وفيها : بعيران .
والباضعة : وهي التي تقطع اللحم ، وفيها : ثلاثة أبعرة .
والسمحاق : وهي التي تقطع اللحم حتى تبلغ إلى الجلدة الرقيقة التي على العظم ، وفيها أربعة أبعرة .
والموضحة : وهي التي توضح العظم وتقشر الجلد عنه ، وفيها :
خمسة أبعرة .
والهاشمة : وهي التي تهشم العظم ، وفيها : عشرة أبعرة .
والناقلة : وهي التي تكسر العظم كسرا يحتاج معه إلى نقله من مكانه ، ففيها : خمسة عشر بعيرا .

249

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست