فيما يبرأ ويصلح وإنما فيه الأرش ، والقصاص فيما لا يبرأ . ومن داس بطن إنسان حتى أحدث ، ديس بطنه أو يفتدي نفسه ثلث الدية . واعلم : أن المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجراح حتى تبلغ ثلث الدية ، فإذا بلغتها رجعت إلى النصف من دية الرجل . فأما ديات أعضاء أهل الذمة فبحسب دياتهم . وديات أعضاء العبيد على حسب قيمتهم . ولا قصاص بين المسلم والذمي والعبد ، وإنما القصاص مع التساوي في الحرية والدين . < فهرس الموضوعات > ذكر احكام الجراح والشجاج وما يتبع ذلك < / فهرس الموضوعات > ذكر أحكام الجراح والشجاج وما يتبع ذلك : الشجاج على ثمانية أضرب : الحارصة : وهي الخدش الذي يشق الجلد ، وفيها : بعير . والدامية : وهي التي يسيل منها الدم ، وفيها : بعيران . والباضعة : وهي التي تقطع اللحم ، وفيها : ثلاثة أبعرة . والسمحاق : وهي التي تقطع اللحم حتى تبلغ إلى الجلدة الرقيقة التي على العظم ، وفيها أربعة أبعرة . والموضحة : وهي التي توضح العظم وتقشر الجلد عنه ، وفيها : خمسة أبعرة . والهاشمة : وهي التي تهشم العظم ، وفيها : عشرة أبعرة . والناقلة : وهي التي تكسر العظم كسرا يحتاج معه إلى نقله من مكانه ، ففيها : خمسة عشر بعيرا .