responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 250


والمأمومة : وهي التي تبلغ إلى أم الدماغ ، وفيها : ثلث الدية .
وأما الجائفة : فهي التي تصل إلى الجوف ، وفيها : ثلث الدية - أيضا - .
ولا قصاص إلا في سبع منهن ، وما عدا المأمومة والجائفة ، فإن فيها تغريرا بالنفس ، فلا قصاص فيهما .
وفي كسر عظم من عضو : خمس دية العضو .
وفي موضحته : ربع دية كسره .
فإن جبر على غير عثم 1 ففيه أربعة أخماس كسره .
وفي رضه ثلث دية عضوه .
فإن فلت 2 عظم من عضو فتعطل العضو بذلك ففيه ثلثا دية العضو .
فإن جبر فصلح ففيه دية أربعة أخماس دية فكه .
وفي نقل عظام الأعضاء مثل ما في نقل عظام الرأس بحساب دية العضو .
وفي لطمة الوجه إذا احمر لها دينار ونصف ، فإن اخضر أو أسود ففيه ثلاثة دنانير .
وهي في البدن على النصف من ذلك .
واعلم أن القسامة في الأعضاء والجراح على قدر مبلغه من الدية من الرجال إن وجب فيه نصف دية فخمسة وعشرون رجلا ، وإن وجب فيه خمس دية فعشرة رجال ، وعلى هذا فقس .


( 1 ) أي إذا انجبر صحيحا من غير اعوجاج . ( 2 ) في نسخة : " فك " .

250

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست