والمأمومة : وهي التي تبلغ إلى أم الدماغ ، وفيها : ثلث الدية . وأما الجائفة : فهي التي تصل إلى الجوف ، وفيها : ثلث الدية - أيضا - . ولا قصاص إلا في سبع منهن ، وما عدا المأمومة والجائفة ، فإن فيها تغريرا بالنفس ، فلا قصاص فيهما . وفي كسر عظم من عضو : خمس دية العضو . وفي موضحته : ربع دية كسره . فإن جبر على غير عثم 1 ففيه أربعة أخماس كسره . وفي رضه ثلث دية عضوه . فإن فلت 2 عظم من عضو فتعطل العضو بذلك ففيه ثلثا دية العضو . فإن جبر فصلح ففيه دية أربعة أخماس دية فكه . وفي نقل عظام الأعضاء مثل ما في نقل عظام الرأس بحساب دية العضو . وفي لطمة الوجه إذا احمر لها دينار ونصف ، فإن اخضر أو أسود ففيه ثلاثة دنانير . وهي في البدن على النصف من ذلك . واعلم أن القسامة في الأعضاء والجراح على قدر مبلغه من الدية من الرجال إن وجب فيه نصف دية فخمسة وعشرون رجلا ، وإن وجب فيه خمس دية فعشرة رجال ، وعلى هذا فقس .
( 1 ) أي إذا انجبر صحيحا من غير اعوجاج . ( 2 ) في نسخة : " فك " .