responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 242


عنده صدره وقلبه ، إلا أن يتهم غيرهم فيؤخذ منه بقدر ما يصيبه .
واعلم أن قاتل الخطأ إذا لم يكن له عاقلة وكان له مال أخذت منه الدية من ماله ، فإن لم يكن له مال أداها عنه السلطان من بيت المال ، وهذا خاص في قتل الخطأ . فأما العمد فليس فيه 1 إلا القود أو الدية من ماله إن كان له مال ، أو العفو والقود إن لم يكن له مال .
ومن قتل عبده خطأ فعليه الكفارة حسب .
هذا كله متى كان المقتول مظلوما أو في حكم المظلوم . فأما من ليس هذا حكمه فدمه طائح كمن هجم على دار قوم فتعتعوه 2 ، حتى يخرج فلم يخرج فضربوه بعمود ليخرج فمات ، ومن اطلع لينظر عورات قوم فإن دارهم فزجروه فلم ينزجر فرموه بالنشاب أو غيره فقتل ، أو من سقط من علو على غيره فقتله ، وكمن أغشى دابته إنسانا فأراد الإنسان دفعها عنه فنفرت فرمت به فقتلته فلا دية له .
ومن الملحق بذلك ضمان النفوس .
< فهرس الموضوعات > ذكر ضمان النفوس < / فهرس الموضوعات > ذكر ضمان النفوس :
من أخرج غيره من بيته فهو ضامن له حتى يرجع ، فإن لم يرجع فلا يخلو : إما أن يعرف له خبرا ، أو لم يعرف ، فإن لم يعرف له خبر فعليه ديته إذا لم يثبت أنه قتله .
فإن وجد مقتولا ، فلا يخلو : أن يدعي صاحبه 3 قتله على غيره أو لا


( 1 ) في نسخة : " له " . ( 2 ) أي من غير أن يصيبه أذى يقلقله ويزعجه . نهاية ابن الأثير 1 : 190 . ( 3 ) في نسخة : " ضامنه " .

242

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست