يدعي ، فإن ادعى طولب بإحضار قاتله أو إقامة البينة عليه ، فإن فعل ذلك فلا شئ عليه ، وإن لم يفعل فعليه ديته . وإن لم يدع ذلك ، فلا يخلو : أن يدعي أنه مات حتف أنفه أو لا يدعي شيئا . فإن ادعى أنه مات حتف أنفه لزمته البينة ، وإن لم يدع شيئا فأولياء المقتول بالخيار بين قتله قودا وبين أخذ الدية منه . ومن جامع زوجته ولها دون تسع سنين فأفضاها لزمه ديتها والقيام بنفقتها حتى يموت أحدهما . ومن ائتمن ظئرا على ولده فسلمته إلى غيرها فلم يعرف له خبر فعليها الدية . وإن نومت الصبي إلى جنبها 1 فانقلبت عليه فقتلته فعليها الدية . وإذا اعتنق الرجل بالمرأة فماتت فعليه الدية ، وكذا لو ضمته هي فقتلته فعليها الدية . وأي راكب قتلت دابته أو جنت بيدها ، فعليه الدية أو أرش الجناية ، فإن قتلت برجلها من غير أن يضربها فلا ضمان عليه ، وإن كان ضربها فعليه الضمان بحسب ما تجني . فإن هجمت على دابة قوم في مرابطها فجنت عليها فهو ضامن لما تجنيه ، فإن هجمت دابة القوم عليها فلا ضمان . ومن أحدث في طريق المسلمين ما ليس له ، يضمن ما يلحق به من جناية عليه ، ولا ضمان عليه فيما يحدثه مما له إحداثه . واعلم : أن الحامل إذا قتلت حملها فعلى ضربين :