responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 243


يدعي ، فإن ادعى طولب بإحضار قاتله أو إقامة البينة عليه ، فإن فعل ذلك فلا شئ عليه ، وإن لم يفعل فعليه ديته .
وإن لم يدع ذلك ، فلا يخلو : أن يدعي أنه مات حتف أنفه أو لا يدعي شيئا .
فإن ادعى أنه مات حتف أنفه لزمته البينة ، وإن لم يدع شيئا فأولياء المقتول بالخيار بين قتله قودا وبين أخذ الدية منه .
ومن جامع زوجته ولها دون تسع سنين فأفضاها لزمه ديتها والقيام بنفقتها حتى يموت أحدهما .
ومن ائتمن ظئرا على ولده فسلمته إلى غيرها فلم يعرف له خبر فعليها الدية .
وإن نومت الصبي إلى جنبها 1 فانقلبت عليه فقتلته فعليها الدية .
وإذا اعتنق الرجل بالمرأة فماتت فعليه الدية ، وكذا لو ضمته هي فقتلته فعليها الدية .
وأي راكب قتلت دابته أو جنت بيدها ، فعليه الدية أو أرش الجناية ، فإن قتلت برجلها من غير أن يضربها فلا ضمان عليه ، وإن كان ضربها فعليه الضمان بحسب ما تجني .
فإن هجمت على دابة قوم في مرابطها فجنت عليها فهو ضامن لما تجنيه ، فإن هجمت دابة القوم عليها فلا ضمان .
ومن أحدث في طريق المسلمين ما ليس له ، يضمن ما يلحق به من جناية عليه ، ولا ضمان عليه فيما يحدثه مما له إحداثه .
واعلم : أن الحامل إذا قتلت حملها فعلى ضربين :


( 1 ) في نسخة : " جانبها " .

243

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست