تعارضت البينتان ، فإن كانت إحداهما أرجح ، حكم بها ، وإلا قسم الشئ بين من قامت لهما البينات . فإن كان المدعى في يد أحد المدعيين مع تعارض البينتين حكم به لمن يده خارجة عنها دون المتثبت بها . وأي بينة قامت على إنسان بعد اليمين فهي على ضربين : أحدهما : أن يكون شرط الحالف أن يمحو عنه المدعي كل دعوى فأذعن بذلك ، فلا حكم لهذه البينة . والآخر : يقوم على ما حلف من غير شرط ، فيلزمه الحاكم ما قامت به البينة . < فهرس الموضوعات > ذكر أحكام الجنايات في القضاء < / فهرس الموضوعات > ذكر أحكام الجنايات في القضاء : وهي على ضربين : ديات وحدود . فالديات على ضربين : أحدهما ، في قتل النفس ، والآخر ما دونه . والنفس على ضربين : نفس آدمي ونفس بهيمة . فما في نفس الأدمي على ثلاثة أضرب : ما في العمد ، وما في الخطأ شبيه العمد ، وما في الخطأ المحض . وما في دون النفس على ضربين : جناية في الأعضاء ، وجراح ، ونحن نبين ذلك كله بعون الله . الأول : قتل العمد ، وهو القتل بكل ما جرت العادة أن يقتل به كالسيف والحجر والخشب وما شاكل ذلك . وأما الخطأ شبيه العمد : وهو كمن أدب عبده بضرب في غير مقتل فمات ، وعلاج الأطباء بما جرت العادة أن ينتفع به فيموت . وأما الخطأ المحض فكأن يرمي كافرا فيصيب مؤمنا .