responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 236


تعارضت البينتان ، فإن كانت إحداهما أرجح ، حكم بها ، وإلا قسم الشئ بين من قامت لهما البينات . فإن كان المدعى في يد أحد المدعيين مع تعارض البينتين حكم به لمن يده خارجة عنها دون المتثبت بها .
وأي بينة قامت على إنسان بعد اليمين فهي على ضربين :
أحدهما : أن يكون شرط الحالف أن يمحو عنه المدعي كل دعوى فأذعن بذلك ، فلا حكم لهذه البينة .
والآخر : يقوم على ما حلف من غير شرط ، فيلزمه الحاكم ما قامت به البينة .
< فهرس الموضوعات > ذكر أحكام الجنايات في القضاء < / فهرس الموضوعات > ذكر أحكام الجنايات في القضاء :
وهي على ضربين : ديات وحدود .
فالديات على ضربين : أحدهما ، في قتل النفس ، والآخر ما دونه .
والنفس على ضربين : نفس آدمي ونفس بهيمة .
فما في نفس الأدمي على ثلاثة أضرب : ما في العمد ، وما في الخطأ شبيه العمد ، وما في الخطأ المحض .
وما في دون النفس على ضربين : جناية في الأعضاء ، وجراح ، ونحن نبين ذلك كله بعون الله .
الأول : قتل العمد ، وهو القتل بكل ما جرت العادة أن يقتل به كالسيف والحجر والخشب وما شاكل ذلك .
وأما الخطأ شبيه العمد : وهو كمن أدب عبده بضرب في غير مقتل فمات ، وعلاج الأطباء بما جرت العادة أن ينتفع به فيموت .
وأما الخطأ المحض فكأن يرمي كافرا فيصيب مؤمنا .

236

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست