responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 235


إذا سئل ، إلا أن تكون شهادته تبطل حقا قد علمه فيما بينه وبين الله تعالى .
ولا يجوز له أن يمتنع من تحمل الشهادة إلا أن يضر بالدين أو بأحد من المؤمنين .
فإن نسي الشهادة أو شك فيها فلا يقيمها . وإذا أحضروا كتابا فيه خطه فلا يشهد إلا مع الذكر ، اللهم إلا أن يقيم معه عدل آخر الشهادة ، فيجوز له حينئذ أن يشهد معه .
والشهادة على شهادة العدول : تحسب كل شهادتين بواحدة . وليعين أنه شهد على شهادة غيره .
فأما كيفية سماع البينات :
يفرق الحاكم بين الشهود ، ويسمع قول كل واحد منهم على انفراده ، ويأمر بكتبه ، وينظر في كتبه كي لا يغلط . ثم يقيم الشاهد الأول ، ويحضر الثاني فيفعل معه مثل ذلك ، ويكتب الدعوى ثم يقابل بين الدعوى وشهادة الشهود ، فإن اتفقت الدعوى والشهادة أنفذ الحكم ، وإن اختلفا أبط الشهادة .
ومتى تلعثم 1 الشاهد أو تتعتع 2 فلا يسدده الحاكم ولا يلقنه ، فإن استقامت الشهادة وإلا أبطلها .
استقامت الشهادة وإلا أبطلها .
ويسأل عمن شهد عنده ، وهو أين يستخبر أمره من جيرانه ومعارفه ، فإن زكاه أمضى شهادته وإلا أبطلها . ولا يحكم بها إلا بعد التعرف . وإذا


( 1 ) تلعثم الرجل في الأمر : إذا تمكث فيه وتأنى ، قال أبو زيد . وقال الخليل : نكل عنه وتبصر كما في الصحاح 5 : 2030 . ( 2 ) التعتعة في الكلام : التردد فيه من حصر أو عي وتعتعت الرجل : إذا تمتلته وأقلقته . الصحاح 3 : 1191 .

235

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست