إذا سئل ، إلا أن تكون شهادته تبطل حقا قد علمه فيما بينه وبين الله تعالى . ولا يجوز له أن يمتنع من تحمل الشهادة إلا أن يضر بالدين أو بأحد من المؤمنين . فإن نسي الشهادة أو شك فيها فلا يقيمها . وإذا أحضروا كتابا فيه خطه فلا يشهد إلا مع الذكر ، اللهم إلا أن يقيم معه عدل آخر الشهادة ، فيجوز له حينئذ أن يشهد معه . والشهادة على شهادة العدول : تحسب كل شهادتين بواحدة . وليعين أنه شهد على شهادة غيره . فأما كيفية سماع البينات : يفرق الحاكم بين الشهود ، ويسمع قول كل واحد منهم على انفراده ، ويأمر بكتبه ، وينظر في كتبه كي لا يغلط . ثم يقيم الشاهد الأول ، ويحضر الثاني فيفعل معه مثل ذلك ، ويكتب الدعوى ثم يقابل بين الدعوى وشهادة الشهود ، فإن اتفقت الدعوى والشهادة أنفذ الحكم ، وإن اختلفا أبط الشهادة . ومتى تلعثم 1 الشاهد أو تتعتع 2 فلا يسدده الحاكم ولا يلقنه ، فإن استقامت الشهادة وإلا أبطلها . استقامت الشهادة وإلا أبطلها . ويسأل عمن شهد عنده ، وهو أين يستخبر أمره من جيرانه ومعارفه ، فإن زكاه أمضى شهادته وإلا أبطلها . ولا يحكم بها إلا بعد التعرف . وإذا
( 1 ) تلعثم الرجل في الأمر : إذا تمكث فيه وتأنى ، قال أبو زيد . وقال الخليل : نكل عنه وتبصر كما في الصحاح 5 : 2030 . ( 2 ) التعتعة في الكلام : التردد فيه من حصر أو عي وتعتعت الرجل : إذا تمتلته وأقلقته . الصحاح 3 : 1191 .