responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 234


والأهلة - في غير أول شهر رمضان - .
وشهادة واحد : وهي في رؤية هلال شهر رمضان ، وفي الديون مع يمين المدعي .
واعلم : أن الأحكام تنقسم :
ففيها : ما لا تقبل فيه إلا شهادة الرجال .
وفيها : ما لا تقبل فيه شهادة النساء إلا إذا انضممن إلى الرجال .
وفيها : ما تقبل فيه شهادة الصبيان .
وفيها : ما تقبل فيه شهادة النساء إذا انفردن .
وأما ما لا تقبل فيه إلا شهادة الرجال فهو النكاح ، والطلاق ، والحدود ، ورؤية الأهلة .
وما تقبل فيه شهادة النساء إذا انضممن إلى الرجال : فالديون والأموال تقبل فيها شهادة رجل وامرأتين .
وما تقبل فيه شهادة الصبيان : فالشجاج والجراح إذا ميزوا ما شهدوا به ، ويؤخذ بأول كلامهم .
وأما ما تؤخذ فيه شهادة النساء ، فكل ما لا يراه الرجال ، كالعذرة وعيوب النساء ، والنفاس ، والحيض ، والاستحاضة ، والولادة ، والاستهلال ، والرضاع ، وتقبل فيه شهادة امرأة واحدة ، إذا كانت مأمونة .
وقد مضى أن شهادة أهل الذمة لا تجوز مع وجود المسلمين ، وأنها مع عدمهم تجوز في الوصية للمسلمين لا عليهم .
< فهرس الموضوعات > ذكر كيفية ايقاع الشهادة < / فهرس الموضوعات > ذكر كيفية إيقاع الشهادة :
وأما كيفية إيقاع الشهادة ، فلا يشهد إلا إذا سئل ، ولا يجوز له أن يكتم

234

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست