والأهلة - في غير أول شهر رمضان - . وشهادة واحد : وهي في رؤية هلال شهر رمضان ، وفي الديون مع يمين المدعي . واعلم : أن الأحكام تنقسم : ففيها : ما لا تقبل فيه إلا شهادة الرجال . وفيها : ما لا تقبل فيه شهادة النساء إلا إذا انضممن إلى الرجال . وفيها : ما تقبل فيه شهادة الصبيان . وفيها : ما تقبل فيه شهادة النساء إذا انفردن . وأما ما لا تقبل فيه إلا شهادة الرجال فهو النكاح ، والطلاق ، والحدود ، ورؤية الأهلة . وما تقبل فيه شهادة النساء إذا انضممن إلى الرجال : فالديون والأموال تقبل فيها شهادة رجل وامرأتين . وما تقبل فيه شهادة الصبيان : فالشجاج والجراح إذا ميزوا ما شهدوا به ، ويؤخذ بأول كلامهم . وأما ما تؤخذ فيه شهادة النساء ، فكل ما لا يراه الرجال ، كالعذرة وعيوب النساء ، والنفاس ، والحيض ، والاستحاضة ، والولادة ، والاستهلال ، والرضاع ، وتقبل فيه شهادة امرأة واحدة ، إذا كانت مأمونة . وقد مضى أن شهادة أهل الذمة لا تجوز مع وجود المسلمين ، وأنها مع عدمهم تجوز في الوصية للمسلمين لا عليهم . < فهرس الموضوعات > ذكر كيفية ايقاع الشهادة < / فهرس الموضوعات > ذكر كيفية إيقاع الشهادة : وأما كيفية إيقاع الشهادة ، فلا يشهد إلا إذا سئل ، ولا يجوز له أن يكتم