والثاني : لا تقبل شهادة مدع . وإن شهد والد لولده وعليه قبل ، والولد تقبل شهادته لوالده ولا تقبل عليه . وتقبل شهادات العبيد لساداتهم وغير ساداتهم وعلى غير ساداتهم ، وأما على ساداتهم فلا تقبل . وتقبل شهادة الأعمى إذا ثبت . وإذا تحمل كافر أو فاسق شهادة في حال كفره ، ثم أسلم أو تاب وتورع ، وأقامها ، قبلت . والأعداد على ضربين ، أعداد القسامة وأعداد غير القسامة . فأعداد القسامة على ضربين : قسامة قتل النفس وما له حكم النفس من الجنايات وهي غاية الأعداد في البينات ، وهو : خمسون رجلا يحضرهم أولياء المقتول إذا لم تكن لهم بينة - رجلان عدلان - يشهدان بقتله ، فيكونوا من قومه ، يقسمون بالله أن هذا قتل صاحبهم . ولا قسامة إلا مع التهمة للمطالب . والثاني : قسامة ما دون ذلك وهو بحسابه . فأما أعداد غير القسامة فعلى ضربين : عدد ، وهو : أربعة ، لا يجوزها ولا يقصر عنها ، وهو شهادة الزنا واللواط والسحق . والثاني بأقل من أربعة ، وهو على ضربين ، شهادة لا بد فيها من اثنين ، وشهادة بواحد . فما باثنين : الشهادة على القتل ، وكل جنابة ، والديون ، والحقوق ،