responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 233


والثاني : لا تقبل شهادة مدع .
وإن شهد والد لولده وعليه قبل ، والولد تقبل شهادته لوالده ولا تقبل عليه .
وتقبل شهادات العبيد لساداتهم وغير ساداتهم وعلى غير ساداتهم ، وأما على ساداتهم فلا تقبل .
وتقبل شهادة الأعمى إذا ثبت .
وإذا تحمل كافر أو فاسق شهادة في حال كفره ، ثم أسلم أو تاب وتورع ، وأقامها ، قبلت .
والأعداد على ضربين ، أعداد القسامة وأعداد غير القسامة .
فأعداد القسامة على ضربين :
قسامة قتل النفس وما له حكم النفس من الجنايات وهي غاية الأعداد في البينات ، وهو : خمسون رجلا يحضرهم أولياء المقتول إذا لم تكن لهم بينة - رجلان عدلان - يشهدان بقتله ، فيكونوا من قومه ، يقسمون بالله أن هذا قتل صاحبهم .
ولا قسامة إلا مع التهمة للمطالب .
والثاني : قسامة ما دون ذلك وهو بحسابه .
فأما أعداد غير القسامة فعلى ضربين :
عدد ، وهو : أربعة ، لا يجوزها ولا يقصر عنها ، وهو شهادة الزنا واللواط والسحق .
والثاني بأقل من أربعة ، وهو على ضربين ، شهادة لا بد فيها من اثنين ، وشهادة بواحد .
فما باثنين : الشهادة على القتل ، وكل جنابة ، والديون ، والحقوق ،

233

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست