يمينه - ؟ فإن قال : لا ، أقامهما ، وإن قال : نعم ، وعظ المنكر . فإن قام على الانكار أحلفه ، وإن نكل عن اليمين ألزمه المدعى عليه . وإن رد اليمين على خصمه ، قال الحاكم للمدعي : أتحلف على صحة دعواك ؟ فإن حلف ألزم خصمه المال ، وإن نكل بطلت دعواه . ومن أقر بالدعوى وسأل الأنظار ، فإن أنظر خصمه وإلا لم يكن للقاضي إلزامه ذلك ولا سؤاله فيه . ولا يثبت إقرار عبد ولا محجور عليه . وإذا أقر بمال فقال خصمه للحاكم : أثبت إقراره ، ولم يثبته إلا إذا كان عارفا بالمقر بعينه واسمه ونسبه ، أو يأتي خصمه ببينة عادلة على أن المقر هو فلان بن فلان . ثم لا يخلو الخصمان أن يدعي أحدهما قبل صاحبه ، أو معه . فإن كان قبله فقد بينا ما فيه . وإن كان معه سمع من الذي عن يمين صاحبه . والمدعى عليه على ثلاثة أضرب : صحيح اللسان ، أو من به آفة ، أو من يظهر ذلك وليس عليه . فالصحيح قد بينا حكمه . وأما المؤوف فيتوصل إلى فهمه ومعرفة ما عنده . والثالث يؤمر بحبسه حتى يقر أو ينكر ، أو يعفو خصمه عنه . < فهرس الموضوعات > ذكر أحكام البينات < / فهرس الموضوعات > ذكر أحكام البينات : وهي أربعة أضرب : صفاتها وفي ماذا تقبل أو لا تقبل ، وأعداد الشهود في الأحكام ، وكيفية إيقاع الشهادة ، وكيفية سماعها . ولا بد في البينة من العدالة ، وأن لا يكون حاسدا ولا دوا ولا متهما ولا ضنينا .