إسم الكتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية ( عدد الصفحات : 269)
وما عدا ذلك ندب . ومن الندب : أدب القضاء ، وهو : أو ينجز حوائجه كلها التي تتعلق نفسه بها قبل الجلوس ، ولبس 1 ما يتجمل به ، ويتوضأ ويخرج إلى المسجد الأعظم في بلده ، فيصلي ركعتين ، ويجلس مستدبر القبلة ليكون وجهه إلى الخصوم وليكن عليه سكينة ووقار . ثم يتقدم إلى كل من حضر للتحاكم أن يكتب اسمه واسم أبيه وما يعرف به - من غير الألقاب المكروهة - ثم يأخذها ويخلطها ويجعلها تحت شئ ويأخذ واحدة فمن خرج اسمه استدعاه . ولا يبدأ أحد الخصمين بالكلام إلا رد السلام . وليكن نظره إليهما متساويا ، ومجلسهما كذلك . فإن صمتا فلم يتكلما قال لهما : إن كنتما حضرتما لشئ فاذكراه . فهذا كله ندب . ومن الواجب سماع الدعوى وسؤال المدعى عليه عما عنده فيها . فإن أقر ولم يرتب بفعله واختياره ، ألزمه الخروج مما أقر به . فإن لم يخرج أمر خصمه بملازمته حتى يرضيه . فإن التمس الخصم حبسه على ذلك حبسه . فإن ظهر له أنه معدم ، خلى سبيله ، وأمره أن يتحمل ذلك . فإن ارتاب بفعله لم يثبت عليه الحكم حتى يظهر له أمره . فإن أنكر المدعى عليه ، سأله : ألك بينة ؟ فإن قال : نعم هي حاضرة ، نظر في بينته ، وإن قال : ليست بحاضرة ، قال : أحضرها . فإن قال : نعم ، أخره ونظر بين غيره وبين خصمه . وإن لم يتمكن من إحضار البينة . أو لم تكن له بينة ، قال له : فما تريد ؟ فإن قال : لا أدري . أعرض عنه ، وإن قال : تأخذ حقي ، قال للمنكر : أتحلف ؟ فإن قال : نعم ، قال للمدعي : قد سمعت ، أتريد