فولد الأبوين - وهم الأخوة والأخوات - يمنعون من يتقرب بهم من ولدهم وولد من يجري مجراهم ، ويمنعون أيضا من يتقرب بالجدين والجدتين . ويقوم أولادهم - إذا فقدوا - مقامهم مع الجدين والجدتين . والجدان والجدتان يمنعون من يتقرب بهم ولا يمنعون من يتقرب بالإخوة والأخوات . وولد الأخوة والأخوات يقومون مع الجدين والجدتين مقام آبائهم إذا لم يكن إخوة وأخوات ، كما يقوم ولد الولد مع الأبوين مقام آبائهم إذا لم يكن ولد . ثم يلي الجدين والجدتين والأخوة والأخوات وولدهم - وإن سفل - : آباء الجدين والجدتين وأمهاتهم وولد الجدين والجدتين ، وهم : العمومة والعمات والخؤولة والخالات . ثم يليهم آباء آباء الجدين والجدتين 1 وآبائهم وولد العمومة والعمات والخؤولة والخالات الأقرب فالأقرب . وأما الزوج والزوجة : فإنهما يرثان على كل حال . وإذا اجتمعا مع الأبوين أو من يتقرب بهما ، كان فرض الزوج أو الزوجات داخلا على الأب ومن يتقرب به دون الأم ومن يتقرب بها . < فهرس الموضوعات > ذكر أحكام القضاء < / فهرس الموضوعات > ذكر أحكام القضاء : وهو على ضربين : واجب وندب . فالواجب : أن يكون الحاكم عالما بالحكم في كل ما أسند إليه ، وأن يسوي بين الخصوم ، ولا يميل .