responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 229


يرد على الأم مع الأب والأخوة من الأب والأم أو الأب ، بل يحجبونها عند الرد أيضا ، كما يحجبونها عن الأصل .
< فهرس الموضوعات > ذكر إبطال العول < / فهرس الموضوعات > ذكر إبطال العول :
لا يجوز أن يجعل الله تعالى في مال مالا يفي به ، لحكمته تعالى . فإذا اجتمع في فريضة من له سهام مسماة ولم يف المال ، فإن السهام إنما اجتمعت بالذكر دون الحكم ويعمل فيها بأن يبدأ بمن له سهم مذكور قد حط من له فرض إلى فرض فيعطى حقه ، والباقي لمن بقي .
مثاله : والدان وزوج وثلاث بنات ، ليس في شئ واحد سدسان وربع وثلثان . ومعلوم أن الأبوين قد حطا بعد الأعلى إلى الأدون ، وكذلك الزوج ، والباقي للبنين والبنات ، لأنهما لم يسم لهما فرضان ، أعلى وأدون .
< فهرس الموضوعات > ذكر ترتيب ذوي الأنساب < / فهرس الموضوعات > ذكر ترتيب ذوي الأنساب :
أصل النسب : الأبوان والولد ، فلا يرث معهم من يتقرب بهم ، وقد مضى بيان ذلك ، وقلنا : أن الولد يمنع من يتقرب به ومن يجري مجراه من إخوته وأخواته . ويمنع أيضا من يتقرب بالأبوين ، فإن الأبوين لا يمنعان إلا من هو يتقرب بهما أو بأحدهما .
وإن ولد الولد - وإن سفل - يقوم مع الأبوين مقام الولد إذا فقد الولد .
ثم يلي الأبوين والولد وولده لولده - وإن سفل - من كان عنه الأبوان ، وهم : الجدان والجدتان ، ومن كان غير الأبوين ، وهم : الأخوة والأخوات .
وحكمهم مع من يتقرب بهم كحكم الأبوين في المنع من الإرث .

229

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست