responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 227


أثمان مع الزوجة . ثم يفرض أن الأب مات وورثه الابن فيرث كل ماله وما ورثه منه .
وقد استثني من ذلك : من مات في وقت واحد لأنه لا يرث بعضهم من بعض ، بل يرثهم وورثتهم .
واعلم : أن من له فرض من الورثة ، فالمتقرب منهم بسببين أولى من المتقرب بسبب واحد إذا تساووا في الدرجة والقربى .
< فهرس الموضوعات > ذكر جملة وجيزة من حساب الفرائض < / فهرس الموضوعات > ذكر جملة وجيزة من حساب الفرائض :
قد مضى القول أن الفروض ستة ، فمخرجها على الصحة من خمسة أعداد : فمخرج النصف من اثنين ، ومخرج الثلث والثلثين من ثلاثة ، ومخرج الربع من أربعة ، ومخرج السدس من ستة ، ومخرج الثمن من ثمانية .
ثم يدخل على هذه السهام سهام أخر ، فيقسم مخرجها على الصحة إلى ثلاثة أقسام :
إذا كان مع النصف ثلث أو سدس ، فأصلها من ستة .
وإن كان مع الربع ثلث أو سدس ، فأصلها من اثني عشر .
فإن كان مع الثمن ثلثان أو سدس ، فأصلها من أربعة وعشرين .
ثم إذا زاد الورثة على الواحد ففيه الحساب . فإن خرجت السهام على هذه المخارج على صحة فقد حصل المتبقي .
وإن انكسر فهو على ثلاثة أضرب :
منها : أن يضرب عددهم في أصل الفريضة .
مثاله : أبوان وخمس بنات . للأبوين السدسان ، سهمان من ستة ، وتبقى

227

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست