أثمان مع الزوجة . ثم يفرض أن الأب مات وورثه الابن فيرث كل ماله وما ورثه منه . وقد استثني من ذلك : من مات في وقت واحد لأنه لا يرث بعضهم من بعض ، بل يرثهم وورثتهم . واعلم : أن من له فرض من الورثة ، فالمتقرب منهم بسببين أولى من المتقرب بسبب واحد إذا تساووا في الدرجة والقربى . < فهرس الموضوعات > ذكر جملة وجيزة من حساب الفرائض < / فهرس الموضوعات > ذكر جملة وجيزة من حساب الفرائض : قد مضى القول أن الفروض ستة ، فمخرجها على الصحة من خمسة أعداد : فمخرج النصف من اثنين ، ومخرج الثلث والثلثين من ثلاثة ، ومخرج الربع من أربعة ، ومخرج السدس من ستة ، ومخرج الثمن من ثمانية . ثم يدخل على هذه السهام سهام أخر ، فيقسم مخرجها على الصحة إلى ثلاثة أقسام : إذا كان مع النصف ثلث أو سدس ، فأصلها من ستة . وإن كان مع الربع ثلث أو سدس ، فأصلها من اثني عشر . فإن كان مع الثمن ثلثان أو سدس ، فأصلها من أربعة وعشرين . ثم إذا زاد الورثة على الواحد ففيه الحساب . فإن خرجت السهام على هذه المخارج على صحة فقد حصل المتبقي . وإن انكسر فهو على ثلاثة أضرب : منها : أن يضرب عددهم في أصل الفريضة . مثاله : أبوان وخمس بنات . للأبوين السدسان ، سهمان من ستة ، وتبقى