أربعة أسهم لا تنقسم على صحة ، يضرب عدد البنات وهو خمسة في أصل الفريضة وهي ستة ، فيكون ثلاثين ، لكل واحد من الأبوين خمسة أسهم ، ولكل واحد من البنات أربعة أسهم . والآخر : أن يبقى بعد الفرائض أكثر من واحد ، ولا تصح القسمة بغير كسر ، يضرب عدد من له ما بقي في أصل الفريضة . مثاله : أبوان وزوج وبنتان . للزوج الربع ، وللأبوين السدسان . مخرج هذه الفريضة من اثني عشر ، تبقى بعد فرائضهم خمسة أسهم لا تنقسم على البنتين على صحلا يضرب عدد البنتين وهو اثنان في اثني عشر فتكون أربعة وعشرين لكل واحد من الأبوين أربعة أسهم ، وللزوج ستة أسهم ، ولكل واحدة من البنتين خمسة أسهم . والآخر : أن يبقى بعد الفرائض ما يجب رده على أرباب الفرائض أو على بعضهم بقدر فرائضهم ، ولا تصح القسمة على صحة تجمع فرائض من يجب الرد عليهم ويضرب في أصل الفريضة . مثاله : أم وبنت وزوج ، فيها : ربع وسدس ونصف ، مخرجها من اثني عشر : للأم اثنان ، وللبنت ستة ، وللزوج ثلاثة . تبقى واحدة فلا ترجع على صحة على الأم والبنت بحساب سهامهما وهو النصف والسدس ، ينظر أقل عدد له سدس صحيح ونصف صحيح فيكون ستة : نصيب البنت منها ثلاثة ونصيب الأم واحد ، فتضرب الأربعة في أصل الفريضة وهي اثني عشر ، فيكون ثمانية وأربعين ، يجعل للبنت النصف : أربعة وعشرون سهما ، وللأم السدس : ثمانية ، وللزوج الربع : اثني عشر . فتبقى أربعة ، فيرد على البنت ثلاثة بحساب حقها من الأصل ، وعلى الأم السهم الرابع بحساب حقها وهو السدس . وعلى هذا كائنا ما كان . ولا