responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 226


وجهين : بحق الزوجية الثمن مع الولد ، والربع مع عدم الولد ، والسدس مع الولد ، والثلث مع عدمه .
فإن اتفق للوارث منهم سببان : يحجب بواحد منهما عن ميراث تركته والآخر : ورث من جهة واحدة ، وهو أن تكون ابنته أخته ، ورث من جهة البنوة دون الأخوة ، لأنه لا ميراث للأخت مع البنت .
وعلى هذا كل مسائله .
< فهرس الموضوعات > ذكر ميراث الخنثى ومن له رأسان أو بدنان على حقو واحد < / فهرس الموضوعات > ذكر ميراث الخنثى ومن له رأسان أو بدنان على حقو واحد :
الخنثى : من له ما للرجال والنساء . فلا يخلو إذا بال أن يبول من أحدهما دون الآخر أو منهما . وإن بال من أحدهما ورث عليه . وإن بال منهما : نظر من أيهما انقطع أخيرا فيرث عليه . وإن قطع منهما جميعا :
ورث النصف من ميراث النساء ، والنصف من ميراث الرجال .
وإن لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء : ورث بالقرعة ، وهو أن يكتب على سهم : ( عبد الله ) ، وعلى سهم ( أمة الله ) .
وأما من له رأسان أو بدنان : فإنه إذا نام ينبه . فإن انتبه واحد منهما ورث سهم اثنين ، وإن انتبها جميعا فهو واحد .
< فهرس الموضوعات > ذكر ميراث الغرقي ومن انهدم عليه ، ومن مات في وقت واحد < / فهرس الموضوعات > ذكر ميراث الغرقى ومن انهدم عليه ، ومن مات في وقت واحد :
إذا هلك جماعة - بينهم قربى - في وقت واحد ، فلم يعلم أيهم مات قبل صاحبه ، فإنه يرث بعضهم من بعض ، بأن يقدم أضعفهم سهما ويؤخر أقواهم سهما .
مثاله : أن يهلك أب وابن ، فيرث الأب سدسا مع الولد ، والسبعة

226

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست