responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 221

إسم الكتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية ( عدد الصفحات : 269)


يجب .
فما يجب إزالته فهو رق الأبوين ، مثاله : أن يموت من له إرث ويخلف أبويه أو أحدهما وهما في الرق ، فإنهما يشتريان أو من كان فيهما من الشركة 1 ويعتقان ليجوز الإرث .
ورق باقي الأقارب لا يجب ذلك فيه .
والتركة على ضربين : تركة تفي بثمنها ، وتركة تقصر من ذلك . وإنما يجب شراؤهما أو شراء أحدهما إذا كانت التركة تفضل من ثمنها أو ثمن أحدهما ، فأما إذا قصرت فلا يشترى أحدهما ، بل يكون الإرث لبيت المال .
ومن عدا الأبوين لا يجب شراؤه ولا يجبر مالكه على البيع كما يجبر في الأبوين .
فإن تبرع بالعتق مالكه ورث ، وإلا كان الميراث لبيت المال ، أو لمن يكون حرا من ذوي رحمه وقراباته وإن بعد ودنا العبد . ومن ذلك المكاتب يرث ويورث منه بحسب ما عتق منه لا غير .
واعلم ، أن الدين والوصية والكفن مقدم ذلك كله على كل إرث ، الكفن ثم الدين ، ثم الوصية ، ثم الإرث .
< فهرس الموضوعات > ذكر ميراث الأبوين < / فهرس الموضوعات > ذكر ميراث الأبوين :
إذا مات الولد ، فلا يخلو أن يكون وارث غير الأبوين أو يكون ثم وارث . فإذا لم يكن وارث غيرهما فالإرث كله لهما . وإن كان ثم وارث فعلى ضربين : أحدهما لا يرث معه ، والآخر يرث . فمن لا يرث معه : من


( 1 ) وفي نسخة : " أو من كان منهما من التركة " .

221

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست