عدا الولد والزوج والزوجة . ومن يرثهم فمن ذكرناه . فإذا كان الأبوان لا وارث سواهما : فللأب الثلثان وللأم الثلث . وإن كان ثم غيرهما فلا يخلو أن يكون ولدا أو إخوة أو غيرهم ، فالولد يحجب الوالدين حتى ينتهي ميراثهما إلى السدس . فأما الأخوة فلا يرثون معهما ، وهم على ضربين : أحدهما : يحجب ، والآخر لا يحجب . فمن لا يحجب : فالأخ من الأم خاصة ، ومن يحجب فإنما يحجب بشرط أن يكون أخوين لأبيه وأمه أو لأبيه ، أو أربع أخوات أو أخا أو أختين وما زاد ، وأن لا يكونوا كفارا ولا عبيدا ، وكذلك لا يكونوا قاتليه عمدا ظلما ، وأن يكون الأب باقيا ، فإنه يحجب الأم عن الثلث إلى السدس والباقي كله للأب . وأما غير الولد والأخوة والأخوات ، فعلى ضربين : أحدهما يرث مع الأبوين وهما : الزوج والزوجة ، فللزوج النصف ، وللزوجة والزوجات الربع ، والباقي للأبوين . ومع الولد : للأبوين السدسان ، وللزوج الربع ، وللزوجة والزوجات الثمن . والباقي للولد . ولاحظ لغيرهما معهما في الميراث . وأما إذا خلف جدين وحكمهما في الدرجة واحد ، فحكمهما حكم الأبوين ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وهما أحق بالتركة من ذوي الأرحام . ولا يرث معهما عم ولا عمة ولا خال ولا خالة ، ولا أولادهم لأنهم يتقربون بهما . ومن يرث معهما الأخوة والأخوات وأولادهم ، والزوج والزوجات والجد والجدات الأدنى أولى من العليا .