responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 222


عدا الولد والزوج والزوجة . ومن يرثهم فمن ذكرناه . فإذا كان الأبوان لا وارث سواهما : فللأب الثلثان وللأم الثلث . وإن كان ثم غيرهما فلا يخلو أن يكون ولدا أو إخوة أو غيرهم ، فالولد يحجب الوالدين حتى ينتهي ميراثهما إلى السدس .
فأما الأخوة فلا يرثون معهما ، وهم على ضربين :
أحدهما : يحجب ، والآخر لا يحجب .
فمن لا يحجب : فالأخ من الأم خاصة ، ومن يحجب فإنما يحجب بشرط أن يكون أخوين لأبيه وأمه أو لأبيه ، أو أربع أخوات أو أخا أو أختين وما زاد ، وأن لا يكونوا كفارا ولا عبيدا ، وكذلك لا يكونوا قاتليه عمدا ظلما ، وأن يكون الأب باقيا ، فإنه يحجب الأم عن الثلث إلى السدس والباقي كله للأب .
وأما غير الولد والأخوة والأخوات ، فعلى ضربين : أحدهما يرث مع الأبوين وهما : الزوج والزوجة ، فللزوج النصف ، وللزوجة والزوجات الربع ، والباقي للأبوين .
ومع الولد : للأبوين السدسان ، وللزوج الربع ، وللزوجة والزوجات الثمن . والباقي للولد . ولاحظ لغيرهما معهما في الميراث .
وأما إذا خلف جدين وحكمهما في الدرجة واحد ، فحكمهما حكم الأبوين ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وهما أحق بالتركة من ذوي الأرحام .
ولا يرث معهما عم ولا عمة ولا خال ولا خالة ، ولا أولادهم لأنهم يتقربون بهما .
ومن يرث معهما الأخوة والأخوات وأولادهم ، والزوج والزوجات والجد والجدات الأدنى أولى من العليا .

222

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست