responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 209


فأما غير الحيوان فعلى ضربين : ما لا تبلغ قيمته أكثر من درهم ، والآخر يزيد على الدرهم .
فالأول يأخذه وينتفع به بلا تعريف ، إلا أن يكون أداوة أو محصورة ، فلا يأخذهما بل يتركهما .
والآخر على ضربين : أحدهما طعام يوجد في الفيافي ، فيأكله ويقومه على نفسه وغير الطعام على ضربين : موجود تحت الأرض ، وفي بطون ما يذبح للأكل والسموك . والآخر : يوجد على ظهر الأرض .
فما وجده في بطن شئ ، فإن كان انتقل إليه بميراث أو من بحر وماء أخرج خمسه ، والباقي ملكه . وإن انتقل إليه بالشراء عرف ذلك إلى البائع ، فإن عرفه رده إليه ، وإلا أخرج خمسه والباقي له .
وما يوجد على ظهر الأرض على ضربين : موجود في الحرم ، وموجود في غيره . فما وجد في الحرم عرف سنة ، فإن وجد مالكه ، وإلا تصدق به عنه ، ولا ضمان عليه . والموجود في غير الحرم يعرف سنة ، فإن وجود مالكه ، وإلا تصدق به ، وهو ضامن له ، فإن كسب به مالا فهو له دون صاحبه ، وما استفيد به قبل السنة فهو لمالكه .
< فهرس الموضوعات > ذكر الصيد والذبائح < / فهرس الموضوعات > ذكر الصيد والذبائح :
الصيد على ضربين : صيد البحر ، وصيد البر .
وصيد البحر على ضربين : سمك وغير السمك .
فغير السمك لا يؤكل . والسمك على ضروب : الجري ، والزمر ، والمار ما هي ، والطافي ، وغير ذلك .
فالأول : كله محرم . وما عداه على ضربين : ماله فلس من السموك ، وما

209

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست