لا فلس له . والأول : حل ، والثاني : محرم . وذكاة السمك صيده . وبيض السمك على ضربين : خشن وأملس . فالأول : حل ، والثاني : محرم . فإن وجد في جوف سمكة سمكة أخرى : فإن كانت ذات فلس حلت ، وإلا فهي حرام . فأما ما يوجد من السمك على شاطئ المياه : فإنه يعتبر بأن يلقى في الماء ، فإن طفا على ظهره لم يؤكل ، وإن طفا على وجهه أكل . والواجب : أن لا يؤكل إلا ما يصيده المؤمنون . وأما صيد البر فعلى ثلاثة أضرب : وحش وطير وجراد . فالوحش على ضربين : ما له مخلب وما لا مخلب له . فما له مخلب على ضربين : ما يفرس وما لا يفرس . فكل ما يفرس محرم . وما لا يفرس : الأرنب - وهو محرم - والثعلب والضب والقنفذ واليربوع . وكل ما عدا الحمر الوحشية والبقر والكباش الجبلية والحمور والغزلان والنعام وما شاكل ذلك محرم . وأما الطير فعلى ثلاثة أضرب : ما يكون صفيفه أقل من دفيفه ، وما يكون صفيفه أكثر من دفيفه ، وما يدف ولا يصف . فالحرام : ما صفيفه أكثر من دفيفه ، والباقي حل .