responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 210


لا فلس له .
والأول : حل ، والثاني : محرم .
وذكاة السمك صيده .
وبيض السمك على ضربين : خشن وأملس . فالأول : حل ، والثاني :
محرم .
فإن وجد في جوف سمكة سمكة أخرى : فإن كانت ذات فلس حلت ، وإلا فهي حرام .
فأما ما يوجد من السمك على شاطئ المياه : فإنه يعتبر بأن يلقى في الماء ، فإن طفا على ظهره لم يؤكل ، وإن طفا على وجهه أكل .
والواجب : أن لا يؤكل إلا ما يصيده المؤمنون .
وأما صيد البر فعلى ثلاثة أضرب : وحش وطير وجراد .
فالوحش على ضربين : ما له مخلب وما لا مخلب له .
فما له مخلب على ضربين : ما يفرس وما لا يفرس . فكل ما يفرس محرم .
وما لا يفرس : الأرنب - وهو محرم - والثعلب والضب والقنفذ واليربوع .
وكل ما عدا الحمر الوحشية والبقر والكباش الجبلية والحمور والغزلان والنعام وما شاكل ذلك محرم .
وأما الطير فعلى ثلاثة أضرب :
ما يكون صفيفه أقل من دفيفه ، وما يكون صفيفه أكثر من دفيفه ، وما يدف ولا يصف .
فالحرام : ما صفيفه أكثر من دفيفه ، والباقي حل .

210

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست