فالعين والورق مضمونان على كل حال . وما عداهما على ضربين : مضمن وغير مضمن . فالمضمن يلزم ضمانه على كل حال . وما لم يضمن لا يلزم ذلك فيه . إلا بالتفريط خاصة . فإن اختلفا في شئ من ذلك ، فالقول قول المعير مع يمينه إذا عدما البينة . < فهرس الموضوعات > ذكر أحكام المزارعة والمساقاة < / فهرس الموضوعات > ذكر أحكام المزارعة والمساقاة : المزارعة والمساقاة تجوز بالربع والثلث والنصف . ولا بد في المزارعة من أجل معين . وإذا اشترط عليه زرع شئ بعينه ، فليس له تعديه . وإن شرط زرع ما شاء ، جاز . فإن غرقت الأرض قبل أن يقبضها فلا إجارة . وإن غرقت بعضها ، فالمزارع مخير بين فسخ الإجارة في جميعها ، وبين فسخها في ما غرق ، ويلزم المستأجر مال الإجارة ، وإن تلفت الغلة بآفة سماوية أو أرضية ، اللهم إلا أن يمنعه صاحب الأرض منها ، فلا يلزمه مال الإجارة . ويكره أن يؤاجر الأرض بأكثر مما استأجرها به ، إلا إذا اختلف النوعان : كأن يستأجرها بذهب وفضة ويؤجرها بحنطة أو شعير ، وإن لم يحدث عملا . والمؤونة على المساقي لا على رب الضيعة . وإن ساقى غيره في شجر أو نخل له وشرط من الثمرة شيئا معلوما ، صح ، وإلا فلا مساقاة . ويكره أن يشترط مع ذلك شيئا من ذهب أو فضة وغيرهما من الأعراض . وخراج الثمرة على رب الأرض ، إلا أن يشترطه على المساقي في العقد .