responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 198


فالعين والورق مضمونان على كل حال . وما عداهما على ضربين :
مضمن وغير مضمن . فالمضمن يلزم ضمانه على كل حال . وما لم يضمن لا يلزم ذلك فيه . إلا بالتفريط خاصة .
فإن اختلفا في شئ من ذلك ، فالقول قول المعير مع يمينه إذا عدما البينة .
< فهرس الموضوعات > ذكر أحكام المزارعة والمساقاة < / فهرس الموضوعات > ذكر أحكام المزارعة والمساقاة :
المزارعة والمساقاة تجوز بالربع والثلث والنصف .
ولا بد في المزارعة من أجل معين . وإذا اشترط عليه زرع شئ بعينه ، فليس له تعديه . وإن شرط زرع ما شاء ، جاز . فإن غرقت الأرض قبل أن يقبضها فلا إجارة . وإن غرقت بعضها ، فالمزارع مخير بين فسخ الإجارة في جميعها ، وبين فسخها في ما غرق ، ويلزم المستأجر مال الإجارة ، وإن تلفت الغلة بآفة سماوية أو أرضية ، اللهم إلا أن يمنعه صاحب الأرض منها ، فلا يلزمه مال الإجارة .
ويكره أن يؤاجر الأرض بأكثر مما استأجرها به ، إلا إذا اختلف النوعان : كأن يستأجرها بذهب وفضة ويؤجرها بحنطة أو شعير ، وإن لم يحدث عملا .
والمؤونة على المساقي لا على رب الضيعة . وإن ساقى غيره في شجر أو نخل له وشرط من الثمرة شيئا معلوما ، صح ، وإلا فلا مساقاة . ويكره أن يشترط مع ذلك شيئا من ذهب أو فضة وغيرهما من الأعراض .
وخراج الثمرة على رب الأرض ، إلا أن يشترطه على المساقي في العقد .

198

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست